والخيار موروث،
____________________
والظاهر أنه كذلك فيما اشترط استرجاع المبيع، خصوصا إذا كان مثليا موجودا مثله، مثل النقدين وبعض الغلات، إلا أن يعلم أن المقصود استرجاع العين كما قلناه في الثمن، إلا أن الظاهر أن الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع، لكونه غالبا من الأعيان التي يتعلق الأغراض بها، فلعل تجويز المثل في الأول واشتراط العين في الثاني في شرح الشرايع مبنى عليه وهو أعلم.
قوله: " ولو تصرفا أو تصرف أحدهما الخ " أما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم إن التصرف مسقط، وقد تقدم، وأما سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع إن كان من البايع لتصرف المشتري في المبيع، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة إن المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تريد.
وفيه تأمل لعدم ظهور الدلالة، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف.
وإن كان في الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ، فكأنه يقول:
فسخت فتصرف في مالك.
وفيه أيضا تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين، فافهم.
ويعلم منه ما إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البايع في الثمن والمبيع.
وإذا عرفت أن سقوط الخيار مبني على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ، فلا فرق في سقوط في سقوط خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه، فخياره يسقط بمجرد الإذن، سواء تصرف المأذون أم لا، ولهذا حكم جماعة بذلك، فتأمل.
قوله: " والخيار موروث " ظاهره إن مطلق الخيار موروث، ولعل دليله أنه حق من الحقوق المالية قابل للانتقال، فينتقل إلى الوارث كالمال، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص، فيقوم الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار، ولكن
قوله: " ولو تصرفا أو تصرف أحدهما الخ " أما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم إن التصرف مسقط، وقد تقدم، وأما سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع إن كان من البايع لتصرف المشتري في المبيع، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة إن المال لك والبيع لازم ثابت فافعل ما تريد.
وفيه تأمل لعدم ظهور الدلالة، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف.
وإن كان في الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ، فكأنه يقول:
فسخت فتصرف في مالك.
وفيه أيضا تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين، فافهم.
ويعلم منه ما إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البايع في الثمن والمبيع.
وإذا عرفت أن سقوط الخيار مبني على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ، فلا فرق في سقوط في سقوط خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه، فخياره يسقط بمجرد الإذن، سواء تصرف المأذون أم لا، ولهذا حكم جماعة بذلك، فتأمل.
قوله: " والخيار موروث " ظاهره إن مطلق الخيار موروث، ولعل دليله أنه حق من الحقوق المالية قابل للانتقال، فينتقل إلى الوارث كالمال، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص، فيقوم الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار، ولكن