____________________
وبالاتفاق يجوز بعد البدو، فلا يكون بدو قبله.
وكأنه مما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال: لا، حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: يتلون (1) ومن رواية حسن بن علي الوشا المتقدمة، ومثلها رواية العامة عنه صلى الله عليه وآله (2) وما رأيت فيه غيرهما، وليس منهما شئ صحيح.
فقول شارح الشرايع: واكتفى الأكثر به، لصحة دليله - محل التأمل.
ويفهم من بعضها أنه عبارة عن الاطعام والادراك، فإن في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (3).
وقريب منه رواية إسماعيل بن الفضل (4).
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم (5).
فتحمل هذه على الكراهة قبل الاطعام والادراك بما تقدم. وإذا انضم إليه، إن بيعه مكروه قبل البدو أو حرام - لا بعده - يدل على أن الاطعام والادراك هو البدو.
وكأنه مما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال: لا، حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: يتلون (1) ومن رواية حسن بن علي الوشا المتقدمة، ومثلها رواية العامة عنه صلى الله عليه وآله (2) وما رأيت فيه غيرهما، وليس منهما شئ صحيح.
فقول شارح الشرايع: واكتفى الأكثر به، لصحة دليله - محل التأمل.
ويفهم من بعضها أنه عبارة عن الاطعام والادراك، فإن في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (3).
وقريب منه رواية إسماعيل بن الفضل (4).
وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم (5).
فتحمل هذه على الكراهة قبل الاطعام والادراك بما تقدم. وإذا انضم إليه، إن بيعه مكروه قبل البدو أو حرام - لا بعده - يدل على أن الاطعام والادراك هو البدو.