ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البايع.
____________________
وسيجئ إن شاء الله، فتأمل.
قوله: " ولا يجب دفع الثمن الخ " عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل في النسية معلوم، لأنه فائدة الأجل بل لا يجوز طلبه، لوجوب الايفاء بالشرط والعقد والعهد.
وكذا لا يبعد عدم وجوب قبضه على البايع لو دفع إليه المشتري قبل الأجل لما تقدم.
وقد يتخيل الوجوب لأن الأجل لرعاية حال المشتري والترفه له كالرخصة له، لا لأجل البايع، ولهذا يزاد الثمن، فإذا حصل الثمن الزائد للبايع نقدا فهو غاية مطلوب التجار، فلا ينبغي الامتناع عنه.
وأيضا قد يتضرر المشتري بعدم الأخذ.
ولأن الظاهر أن الحق ثابت والأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا، وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع، لا عدم وجوب الأخذ، فتأمل.
ولأن الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا، إن زمان الأداء إلى تلك المدة توسعا (موسعا خ ل) فذلك الزمان نهاية الأجل للتوسعة، بمعنى عدم التضييق إلا في ذلك الزمان كالواجبات الموسعة، ولا شك أن الأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه.
قوله: " ويجب بعد الأجل الخ " أي يجب دفع الثمن على المشتري بعد الأجل مع الطلب ويجب على البايع أخذه حينئذ، فإن امتنع المشتري رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه له، وإن تعذر فالظاهر أن له الأخذ على وجه قهري أو مقاصة، إن تمكن منه، ولكن يجب مراعاة الأسهل فالأسهل، فإن وجد الجنس المساوي
قوله: " ولا يجب دفع الثمن الخ " عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل في النسية معلوم، لأنه فائدة الأجل بل لا يجوز طلبه، لوجوب الايفاء بالشرط والعقد والعهد.
وكذا لا يبعد عدم وجوب قبضه على البايع لو دفع إليه المشتري قبل الأجل لما تقدم.
وقد يتخيل الوجوب لأن الأجل لرعاية حال المشتري والترفه له كالرخصة له، لا لأجل البايع، ولهذا يزاد الثمن، فإذا حصل الثمن الزائد للبايع نقدا فهو غاية مطلوب التجار، فلا ينبغي الامتناع عنه.
وأيضا قد يتضرر المشتري بعدم الأخذ.
ولأن الظاهر أن الحق ثابت والأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا، وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع، لا عدم وجوب الأخذ، فتأمل.
ولأن الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا، إن زمان الأداء إلى تلك المدة توسعا (موسعا خ ل) فذلك الزمان نهاية الأجل للتوسعة، بمعنى عدم التضييق إلا في ذلك الزمان كالواجبات الموسعة، ولا شك أن الأخذ أحوط إلا مع ظهور ضرر عليه.
قوله: " ويجب بعد الأجل الخ " أي يجب دفع الثمن على المشتري بعد الأجل مع الطلب ويجب على البايع أخذه حينئذ، فإن امتنع المشتري رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه له، وإن تعذر فالظاهر أن له الأخذ على وجه قهري أو مقاصة، إن تمكن منه، ولكن يجب مراعاة الأسهل فالأسهل، فإن وجد الجنس المساوي