____________________
في شرح قوله: ولو باع نسية ثم اشتراه منه الخ ما يفيد ذلك أيضا.
قوله: " ولا يجوز تأخير الحال الخ " أي لا يجوز أن يستأخر الحال بزيادة مال لمن هو ماله حال. فيؤخره لتلك الزيادة، ولكن يجوز أن يعجل المؤجل بالاستنقاص، بأن ينقص عن ماله المؤجل شيئا ويأخذه نقدا.
والجواز لا بأس به، إذ لا مانع منه مع تسلط الناس على أموالهم، ولأن للأجل قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعضه ببعض المال جاز، لأنه معاملة كسائر المعاملات، فتأمل.
وأكثر هذا يجري في الأول أيضا، ووجه التحريم لعله اجماع، أو الربا، لأن حاصله يرجع إلى اعطاء الزائد في مقابلة الناقص، كان يعطي أحد عشر في مقابلة عشر للأجل، وهو ربا، إذ لا ثمن للأجل على حدة، وهذا لا يجري في النقصان، لأنه حقيقة حذف شئ من ماله عن الغريم، ولا شك في جواز حط الكل فالبعض بالطريق الأولى، خصوصا إذا حصل له نفع ما، في الجملة، وهو أخذ الباقي حالا.
قيل: بابراء أو صلح، والظاهر أنه يكفي في اللزوم حط البعض بالأخذ حالا للشرط بينهما، ولا شك أن ما ذكره أحوط، فظهر الفرق بينهما.
ولكن هذا مؤيد لجريان الرباء في جميع المعاوضات، والمصنف لا يقول به كما سيجئ، إلا أن يحمل على أن الأول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه زيادة في البيع، أو أنه يقول بالربا في القرض، فإن الظاهر عدم الخلاف فيه، إذ أخذ الزيادة (1) في القرض حالا ومؤجلا، ظاهر الأصحاب أنه حرام مطلقا، وكان هذا منه.
قوله: " ولا يجوز تأخير الحال الخ " أي لا يجوز أن يستأخر الحال بزيادة مال لمن هو ماله حال. فيؤخره لتلك الزيادة، ولكن يجوز أن يعجل المؤجل بالاستنقاص، بأن ينقص عن ماله المؤجل شيئا ويأخذه نقدا.
والجواز لا بأس به، إذ لا مانع منه مع تسلط الناس على أموالهم، ولأن للأجل قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعضه ببعض المال جاز، لأنه معاملة كسائر المعاملات، فتأمل.
وأكثر هذا يجري في الأول أيضا، ووجه التحريم لعله اجماع، أو الربا، لأن حاصله يرجع إلى اعطاء الزائد في مقابلة الناقص، كان يعطي أحد عشر في مقابلة عشر للأجل، وهو ربا، إذ لا ثمن للأجل على حدة، وهذا لا يجري في النقصان، لأنه حقيقة حذف شئ من ماله عن الغريم، ولا شك في جواز حط الكل فالبعض بالطريق الأولى، خصوصا إذا حصل له نفع ما، في الجملة، وهو أخذ الباقي حالا.
قيل: بابراء أو صلح، والظاهر أنه يكفي في اللزوم حط البعض بالأخذ حالا للشرط بينهما، ولا شك أن ما ذكره أحوط، فظهر الفرق بينهما.
ولكن هذا مؤيد لجريان الرباء في جميع المعاوضات، والمصنف لا يقول به كما سيجئ، إلا أن يحمل على أن الأول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه زيادة في البيع، أو أنه يقول بالربا في القرض، فإن الظاهر عدم الخلاف فيه، إذ أخذ الزيادة (1) في القرض حالا ومؤجلا، ظاهر الأصحاب أنه حرام مطلقا، وكان هذا منه.