____________________
قوله: " وتعيين الأجل الخ " هذا هو السابع ودليله قد تقدم في النسية، فتذكر وتأمل.
قوله: " وغلبة وجوده الخ " هذا هو الثامن من الشروط، إلا أن دليله غير واضح، بل الظاهر عدم ذلك، والاكتفاء بامكان وجوده كما هو عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرايع، بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه كما يشعر به عبارة الدروس، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل.
ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، وحالا لا يسمى له أجلا، إلا أن يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (1).
وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال: لا بأس، إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه (2).
قوله: " وغلبة وجوده الخ " هذا هو الثامن من الشروط، إلا أن دليله غير واضح، بل الظاهر عدم ذلك، والاكتفاء بامكان وجوده كما هو عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح الشرايع، بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه كما يشعر به عبارة الدروس، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل.
ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، وحالا لا يسمى له أجلا، إلا أن يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (1).
وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ فقال: لا بأس، إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه (2).