____________________
(الأول) العلم بورود النهي فبكون معذورا على تقدير جهله، إلا أنه يكون أسوء، لتقصيره في العلم أيضا كما قيل في غير هذه المسألة فيما لا يعذر فيها الجاهل، فليس هذا شرط يعم جميع المناهي كما قيل.
(الثاني) أن يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما، فلو لم يكن ظاهرا معلوما أما لكبر البلد، أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهة، لعدم فوت الربح.
وفيه تأمل، لعموم الدليل، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا أو يحصل الشراء لنفس المشتري رخيصا من البادي وإن لم يبعه حتى يربح.
(الثالث) كون المتاع الذي يجلبه البادي مما يعم به الحاجة، فلا تحريم ولا كراهة في النادر، فيه أيضا منع، لعموم الدليل.
(الرابع) أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا يدخل تحتهما.
وفيه أيضا منع لما مر، إلا أن يقال هذا داخل تحت قضاء الحاجات، فتأمل فإن دليلهما يخرجه عنه.
(الخامس) أن يكون البادي أهلا بسعر البلد، وإلا فلا يضر مع أنه مساعدة، وفيه أيضا منع، لكنه بعيد، لأن الظاهر أن العلة هي الشراء رخيصا من البدوي، لقوله: (دعوا) فينبغي عدم النهي مع انتفاءه، ومنه يعلم أن لو قصد الحضري مجرد المساعدة بما يبيعه البدوي، غير ممنوع، بل ليس هو حينئذ بايعا، ولو كان بايعا بما يبيعه هو لا كراهة ولا تحريم، لعدم العلة.
قوله: " والتلقي وحده أربعة فراسخ الخ " من المكروه تلقى الركبان، قيل: المراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم أو الشراء منهم. فللتلقي أيضا شروط:
(الأول). كون الخروج بقصد البيع أو الشراء عليهم، فلو اتفق الملاقاة فلا
(الثاني) أن يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما، فلو لم يكن ظاهرا معلوما أما لكبر البلد، أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهة، لعدم فوت الربح.
وفيه تأمل، لعموم الدليل، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا أو يحصل الشراء لنفس المشتري رخيصا من البادي وإن لم يبعه حتى يربح.
(الثالث) كون المتاع الذي يجلبه البادي مما يعم به الحاجة، فلا تحريم ولا كراهة في النادر، فيه أيضا منع، لعموم الدليل.
(الرابع) أن يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ذلك على الحضري فلا يدخل تحتهما.
وفيه أيضا منع لما مر، إلا أن يقال هذا داخل تحت قضاء الحاجات، فتأمل فإن دليلهما يخرجه عنه.
(الخامس) أن يكون البادي أهلا بسعر البلد، وإلا فلا يضر مع أنه مساعدة، وفيه أيضا منع، لكنه بعيد، لأن الظاهر أن العلة هي الشراء رخيصا من البدوي، لقوله: (دعوا) فينبغي عدم النهي مع انتفاءه، ومنه يعلم أن لو قصد الحضري مجرد المساعدة بما يبيعه البدوي، غير ممنوع، بل ليس هو حينئذ بايعا، ولو كان بايعا بما يبيعه هو لا كراهة ولا تحريم، لعدم العلة.
قوله: " والتلقي وحده أربعة فراسخ الخ " من المكروه تلقى الركبان، قيل: المراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما دون إلى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم أو الشراء منهم. فللتلقي أيضا شروط:
(الأول). كون الخروج بقصد البيع أو الشراء عليهم، فلو اتفق الملاقاة فلا