____________________
مخالفا لأنسيه، وكذا كل حيوان، لاختلاف الحقيقة، بل الاسم أيضا، لأنه لا يطلق البقر من غير قيد على الوحشي.
وبالجملة جواز البيع بادلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع، فليلحظ ذلك مع الاحتياط.
قوله: " والحنطة والشعير هنا جنس على رأي " دليل رأيه روايات كثيرة.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم (1) من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك (2).
ولها دلالة على اتحاد مطلق التمر.
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3).
وعدم الجواز فرع الاتحاد لما عرفت.
وما في صحيحته أيضا عنه عليه السلام: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد (4).
وصحيحة محمد بن قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من
وبالجملة جواز البيع بادلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع، فليلحظ ذلك مع الاحتياط.
قوله: " والحنطة والشعير هنا جنس على رأي " دليل رأيه روايات كثيرة.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم (1) من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك (2).
ولها دلالة على اتحاد مطلق التمر.
وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3).
وعدم الجواز فرع الاتحاد لما عرفت.
وما في صحيحته أيضا عنه عليه السلام: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد (4).
وصحيحة محمد بن قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من