____________________
والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1).
لكن الرواية الأولى ليست بظاهر الصحة، لعدم ظهور توثيق مثنى الحناط مع اهمال منهال (2) وكذا الثانية للثاني، والأخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر (3) فإنه قيل ضعيف جدا، وبغيره.
وبالجملة الأصل دليل قوي، مع عموم أدلة التجارة، فالقول بالتحريم لمثلها مشكل، ولهذا اختار المصنف الكراهة في الكل.
ويمكن الحاق مثل الصلح في تملك مالهم بالعوض.
ثم على تقدير وقوع البيع، فإن قيل بالكراهة فلا خلاف في صحة البيع وعدم التخيير لهم إلا مع الغبن الذي أحد أسباب الخيار مع شرائطه.
وأما مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مرارا، ولأنه يتبادر رجوع النهي إلى المبيع لقوله: (لا تأكله) وهو ظاهر، و (هو خ) مذهب ابن الجنيد على ما نقل عنه في شرح الشرائع.
ويحتمل الصحة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما فيه.
قوله: " والنجش وهو الزيادة الخ " نقل عن الصحاح: النجش أن تزيد
لكن الرواية الأولى ليست بظاهر الصحة، لعدم ظهور توثيق مثنى الحناط مع اهمال منهال (2) وكذا الثانية للثاني، والأخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر (3) فإنه قيل ضعيف جدا، وبغيره.
وبالجملة الأصل دليل قوي، مع عموم أدلة التجارة، فالقول بالتحريم لمثلها مشكل، ولهذا اختار المصنف الكراهة في الكل.
ويمكن الحاق مثل الصلح في تملك مالهم بالعوض.
ثم على تقدير وقوع البيع، فإن قيل بالكراهة فلا خلاف في صحة البيع وعدم التخيير لهم إلا مع الغبن الذي أحد أسباب الخيار مع شرائطه.
وأما مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مرارا، ولأنه يتبادر رجوع النهي إلى المبيع لقوله: (لا تأكله) وهو ظاهر، و (هو خ) مذهب ابن الجنيد على ما نقل عنه في شرح الشرائع.
ويحتمل الصحة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ما فيه.
قوله: " والنجش وهو الزيادة الخ " نقل عن الصحاح: النجش أن تزيد