____________________
وبالجملة هو تابع للأصل، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا، وقبل على ذلك الوجه لزوم، وإلا فلا.
هذا هو مقتضى النظر القاصر، وإن كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك، لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر.
ثم إنه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل أن يعطيه خمرا وخنزيرا، والظاهر حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود أنه إنما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير الاتيان بالجزء الآخر والرضا به، أعني لا يرضى بأحدهما دون الآخر، وإن لم يكن بصورة الشرط والتعليق.
وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن، بأن يقول: بعتك بهذا وكتابة كتاب، أو في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا، إن لم نقل حينئذ بصحة هذا الشرط، وأنه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من بيع الغرر، ولهذا قال في التذكرة: لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمر، إلى قوله: فالوجهان.
ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله، كما نقل عن بعض علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا، وإليه أشار بقوله:
ولو فسد الشرط فسد العقد.
قوله: " ولو شرط ما لا يدخل الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، بل فرع له، لأنه شرط فاسد، وهو ظاهر، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم.
قوله: " ولو شرط عتق العبد الخ " أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا، أو
هذا هو مقتضى النظر القاصر، وإن كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك، لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر.
ثم إنه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل أن يعطيه خمرا وخنزيرا، والظاهر حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود أنه إنما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير الاتيان بالجزء الآخر والرضا به، أعني لا يرضى بأحدهما دون الآخر، وإن لم يكن بصورة الشرط والتعليق.
وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن، بأن يقول: بعتك بهذا وكتابة كتاب، أو في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا، إن لم نقل حينئذ بصحة هذا الشرط، وأنه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من بيع الغرر، ولهذا قال في التذكرة: لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط أن يعمل فيه ما يأمر، إلى قوله: فالوجهان.
ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله، كما نقل عن بعض علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا، وإليه أشار بقوله:
ولو فسد الشرط فسد العقد.
قوله: " ولو شرط ما لا يدخل الخ " وجهه ظاهر مما تقدم، بل فرع له، لأنه شرط فاسد، وهو ظاهر، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم.
قوله: " ولو شرط عتق العبد الخ " أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا، أو