____________________
الباقي، إلا أنها تأويلات بعيدة في خبر مخالف للقوانين.
وضعيف لجهل صالح بن رزين وابن أشيم، كأنه علي بن أحمد بن أشيم المذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود أنه مجهول (1) وقال في شرح الشرائع: إن ابن أشيم غال، وهو أعرف.
فالحكم بما هو مقتضى القوانين أنه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه المأذون المذكور، فهو رق لمولى المأذون، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد كما إذا كان هو المشتري وسلم له ذلك المال، ولهما يمين عليه مع عدم البينة، ومع إقامتهما فقط البينة ينظر إلى الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه، يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع، وبأن مولى الأب بمنزلة الداخل حيث يدعي بقاءه على رقه وعلى تقدير إقامة الكل البينة، فيحتمل ذلك أيضا، مع القول بتقديم بينة الخارج، وإلا فهو لمولى المأذون للتساقط بالتعارض.
ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له، ويحكم لمن تخرجه القرعة بعد اليمين من المدعيين.
والمصنف سكت عن حال الحجج، ودعوى الورثة على العبد فإن كان ثابتا وعينا، يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت، وإن كان في الذمة ينتظر العتق، إلا أن يعلم صرفه للموالي بإذنهم.
وبالجملة دعواهم وحكمه معلومان، ولا يحتاج إلى الذكر هنا.
قوله: " ولو اشترى كل من المأذونين الخ " دليل صحة الشراء السابق ظاهر،
وضعيف لجهل صالح بن رزين وابن أشيم، كأنه علي بن أحمد بن أشيم المذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود أنه مجهول (1) وقال في شرح الشرائع: إن ابن أشيم غال، وهو أعرف.
فالحكم بما هو مقتضى القوانين أنه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه المأذون المذكور، فهو رق لمولى المأذون، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد كما إذا كان هو المشتري وسلم له ذلك المال، ولهما يمين عليه مع عدم البينة، ومع إقامتهما فقط البينة ينظر إلى الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه، يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع، وبأن مولى الأب بمنزلة الداخل حيث يدعي بقاءه على رقه وعلى تقدير إقامة الكل البينة، فيحتمل ذلك أيضا، مع القول بتقديم بينة الخارج، وإلا فهو لمولى المأذون للتساقط بالتعارض.
ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له، ويحكم لمن تخرجه القرعة بعد اليمين من المدعيين.
والمصنف سكت عن حال الحجج، ودعوى الورثة على العبد فإن كان ثابتا وعينا، يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت، وإن كان في الذمة ينتظر العتق، إلا أن يعلم صرفه للموالي بإذنهم.
وبالجملة دعواهم وحكمه معلومان، ولا يحتاج إلى الذكر هنا.
قوله: " ولو اشترى كل من المأذونين الخ " دليل صحة الشراء السابق ظاهر،