____________________
قوله: " ولو قال اشترني الخ " يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك علي كذا لم يلزم العبد شئ مطلقا، سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم لا على رأي المصنف، لأن العبد لا مال له، ولأنه لا يلزم للمولى على مولاه مال.
وللشيخ قول آخر، وهو أنه لو كان معه مال يلزم وإلا فلا، وكان في صحيحة الفضيل بن يسار إشارة إليه (1)، حيث دلت على جواز اشتراطه للبايع فيلزمه ذلك، فكذا للمشتري.
أو أنه حمل قوله (بعني) على (اشترني) البيع قد يطلق على الشراء، لعل في قوله: بعني بسبعماءة وعلي ثلاثماءة، إشارة إليه، حيث أشار إلى أنه يعطي بعض الثمن، فليس بغال، (وكذا سؤاله حينئذ، فإنه لو كان للبايع لكان هو له فيأخذ ولم يحله، فالمولى هو مولاه بالعقل خ) (2).
وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل، وهي تفيد أن العبد يملك، وأن ماله له، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له.
وحينئذ يمكن اشتراطه للبايع وللمشتري، بل لغيرهما أيضا، ولكن لا بد من إذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله.
ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه، فإنه يملكه، ولأنه يثبت في ذمة المكاتب فكذا في ذمته.
وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك، لأنه لا معنى لذلك حينئذ.
وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول، مشكل، بناء على
وللشيخ قول آخر، وهو أنه لو كان معه مال يلزم وإلا فلا، وكان في صحيحة الفضيل بن يسار إشارة إليه (1)، حيث دلت على جواز اشتراطه للبايع فيلزمه ذلك، فكذا للمشتري.
أو أنه حمل قوله (بعني) على (اشترني) البيع قد يطلق على الشراء، لعل في قوله: بعني بسبعماءة وعلي ثلاثماءة، إشارة إليه، حيث أشار إلى أنه يعطي بعض الثمن، فليس بغال، (وكذا سؤاله حينئذ، فإنه لو كان للبايع لكان هو له فيأخذ ولم يحله، فالمولى هو مولاه بالعقل خ) (2).
وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل، وهي تفيد أن العبد يملك، وأن ماله له، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له.
وحينئذ يمكن اشتراطه للبايع وللمشتري، بل لغيرهما أيضا، ولكن لا بد من إذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله.
ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه، فإنه يملكه، ولأنه يثبت في ذمة المكاتب فكذا في ذمته.
وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك، لأنه لا معنى لذلك حينئذ.
وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول، مشكل، بناء على