____________________
ومثله أحكام الحلف وأخويه وغير ذلك.
ولما دلت الأدلة على اتحادهما حقيقة - وإن ذلك كاف في باب الربا، ولا يحتاج إلى الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا - وجب التمسك به.
وكذا اختلاف بعض الخواص، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا للدليل، لأن ذلك أيضا علامة، لا أمر موجب لليقين، ولهذا قيل: معرفة الحقيقة متعسر بل متعذر.
والحاصل: أنه لا بد من اتباع النص، فإن قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب، وإلا نقول بخرمها والاعتراض عليها، ولا يمكن رد النصوص لذلك إلا أن يؤول بالكراهة، وهو بعيد.
وكأنه إلى ما ذكرنا أشار في التذكرة، قال: وبالجملة: الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل كالحنطة والدقيق، فافهم.
ولا ينبغي جعل الاتحاد شرطا واخراج الحنطة والشعير عن ذلك، بأن يقال: يشترط في الربا اتحاد الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح الشرايع، لما سمعت أن لا خلاف في ذلك، وما وجد الاستثناء في كلام أحد ممن رأيناه، ولأن النصوص صريحة في اتحادهما، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط مطلقا، أو مع الاختلاف، وهو ظاهر فليتأمل.
قوله: " والألبان مختلفة الخ " الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم.
والمراد أن لحم كل حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس، مخالف، ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضاف، كأصلهما، مثل البقر والغنم ولحمهما ولبنهما.
ولما دلت الأدلة على اتحادهما حقيقة - وإن ذلك كاف في باب الربا، ولا يحتاج إلى الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا - وجب التمسك به.
وكذا اختلاف بعض الخواص، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا للدليل، لأن ذلك أيضا علامة، لا أمر موجب لليقين، ولهذا قيل: معرفة الحقيقة متعسر بل متعذر.
والحاصل: أنه لا بد من اتباع النص، فإن قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب، وإلا نقول بخرمها والاعتراض عليها، ولا يمكن رد النصوص لذلك إلا أن يؤول بالكراهة، وهو بعيد.
وكأنه إلى ما ذكرنا أشار في التذكرة، قال: وبالجملة: الاعتماد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل كالحنطة والدقيق، فافهم.
ولا ينبغي جعل الاتحاد شرطا واخراج الحنطة والشعير عن ذلك، بأن يقال: يشترط في الربا اتحاد الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح الشرايع، لما سمعت أن لا خلاف في ذلك، وما وجد الاستثناء في كلام أحد ممن رأيناه، ولأن النصوص صريحة في اتحادهما، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط مطلقا، أو مع الاختلاف، وهو ظاهر فليتأمل.
قوله: " والألبان مختلفة الخ " الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم.
والمراد أن لحم كل حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس، مخالف، ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضاف، كأصلهما، مثل البقر والغنم ولحمهما ولبنهما.