____________________
وفيه تأمل: لأن الظاهر أن المراد من الأجر هاهنا ما يؤخذ من غير ما ذكرناه لفعله الأذان، بحيث لو لم يكن، لم يفعل، بأن قيل له: نعطيك كذا وكذا لتؤذن، وهو يؤذن لذلك، سواء عين المدة والأجرة بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة أصلا، أم لا، وسواء وقع الصيغة المخصوصة العربية أم لا، وسواء كان من بيت المال أو غيره، ومن شخص معين أو قرية أو بلد أم لا.
لأن الظاهر أنه يسمى ذلك أجرا حينئذ فيشمله دليله.
ولأن المتبادر من الأجر في أمثال هذا المقام ذلك.
ولأن الظاهر أن الحكم هنا لا يتغير بالصيغة والتعيين وعدمهما، بل بالشرط والقصد مع عدم تعينه في نفس الأمر للمؤذنين، وعدم حصوله إلا بالأذان، وعدمهما (1)، فتأمل.
وكذا البحث في الصلاة مع الناس، مع عدم ورود نص هنا على ما رأيت.
وأما الأجر على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحريمه مطلقا، سواء كان القضاء متعينا عليه أم لا، وسواء كان بين المتحاكمين أم لا، للأخبار الدالة (2) على أنه رشوة وهي كفر بالله، ولأنه واجب، إما كفائيا أو عينيا، ولا أجرة على الواجب، لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كما مر.
وقيل: بالجواز على تقدير الاحتياج، وقيل: مطلقا، وقيل: بعدمه على تقدير تعيين القضاء عليه إما بتعيين الإمام عليه السلام أم لعدم غيره، والأول أظهر، كما هو رأي المصنف.
لأن الظاهر أنه يسمى ذلك أجرا حينئذ فيشمله دليله.
ولأن المتبادر من الأجر في أمثال هذا المقام ذلك.
ولأن الظاهر أن الحكم هنا لا يتغير بالصيغة والتعيين وعدمهما، بل بالشرط والقصد مع عدم تعينه في نفس الأمر للمؤذنين، وعدم حصوله إلا بالأذان، وعدمهما (1)، فتأمل.
وكذا البحث في الصلاة مع الناس، مع عدم ورود نص هنا على ما رأيت.
وأما الأجر على القضاء والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحريمه مطلقا، سواء كان القضاء متعينا عليه أم لا، وسواء كان بين المتحاكمين أم لا، للأخبار الدالة (2) على أنه رشوة وهي كفر بالله، ولأنه واجب، إما كفائيا أو عينيا، ولا أجرة على الواجب، لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كما مر.
وقيل: بالجواز على تقدير الاحتياج، وقيل: مطلقا، وقيل: بعدمه على تقدير تعيين القضاء عليه إما بتعيين الإمام عليه السلام أم لعدم غيره، والأول أظهر، كما هو رأي المصنف.