____________________
ما تقدم: " السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب " (1).
ورواية مسمع بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس " (2).
وتأول بأن يراد ما يصيد ونحوه مما له نفع (3)، وهو بعيد، إلا أن الأصل دليل قوي، وخبر المنع غير صحيح، ولعل في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب الأربعة.
قوله: " والولاية من قبل العادل الخ " أي: لا بأس بقبول الولاية من قبل الإمام عليه السلام، وذلك ظاهر، وقد يكون واجبا إذا أمر عليه السلام به، أو يكون منحصرا في ذلك الشخص. وقيل يستحب الطلب، وبيان أنه يصلح لذلك الأمر عنده عليه السلام.
وأما من قبل الجاير فمع العلم - ويحتمل مع الظن القوي أيضا - بالأحكام وبالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباجتناب المعاصي بأسرها، فلا شك في أنه لا بأس به، بل هو واجب كفاية، ومستحب عينا مع وجود غيره وبدون أمره عليه السلام بخصوصه، ومع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عينا، وإلا فلا يجوز بالاجماع والأخبار (4)، بل بالكتاب والعقل أيضا، إلا مع الاكراه.
فيجوز بل قد يجب قبولها للتقية لما مر، ويفعل ما يأمره ويلجئه إليه، ويراعي
ورواية مسمع بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس " (2).
وتأول بأن يراد ما يصيد ونحوه مما له نفع (3)، وهو بعيد، إلا أن الأصل دليل قوي، وخبر المنع غير صحيح، ولعل في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب الأربعة.
قوله: " والولاية من قبل العادل الخ " أي: لا بأس بقبول الولاية من قبل الإمام عليه السلام، وذلك ظاهر، وقد يكون واجبا إذا أمر عليه السلام به، أو يكون منحصرا في ذلك الشخص. وقيل يستحب الطلب، وبيان أنه يصلح لذلك الأمر عنده عليه السلام.
وأما من قبل الجاير فمع العلم - ويحتمل مع الظن القوي أيضا - بالأحكام وبالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباجتناب المعاصي بأسرها، فلا شك في أنه لا بأس به، بل هو واجب كفاية، ومستحب عينا مع وجود غيره وبدون أمره عليه السلام بخصوصه، ومع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عينا، وإلا فلا يجوز بالاجماع والأخبار (4)، بل بالكتاب والعقل أيضا، إلا مع الاكراه.
فيجوز بل قد يجب قبولها للتقية لما مر، ويفعل ما يأمره ويلجئه إليه، ويراعي