____________________
وهذا يقتضي عدم وجوب الدفع أولا عليه، بل له الحبس.
والظاهر أن للمشتري أيضا ذلك، ويؤيده الأصل، وأن الرضا بالبيع إنما حصل للانتفاع بالعوض وأخذه، لا مجرد تملكه، وإن امتنع صاحبه، فكأن العقد وقع بشرط عدم المنع، فيجوز له المنع.
ويؤيده ما ذكروه في النكاح: من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها مع الحلول فجاء الاشكال، الله يرفعه.
قوله: " والقبض في المنقول الخ " هذا أشد اشكالا، لعدم النص، والخلاف الكثير، مع عدم ظهور العرف الذي هو مرجع الأمور، مع عدم الشرع، على أنه مما يعم به البلوى، لأنه ذو فروع كثيرة، لما يعلم من التذكرة وغيرها، ومبنى كلي لأحكام كثيرة مثل الوصية والهبة والرهن.
فإن للقبض فيها دخلا، إما شرطا للصحة، أو اللزوم، والبيع باعتبار جواز البيع قبله أم لا، وسقوط الضمان من المالك وعدمه، وجواز فسخ البايع مع تأخير الثمن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام وغير ذلك، فإن للقبض فيها دخلا.
والذي يقتضيه النظر: رجوع أمثاله إلى العرف، إذ لا شرع هنا على ما نعرف. وحينئذ لا فرق بين المنقول وغيره، والمكيل وغيره في كون المرجع فيها إلى العرف، إلا أن العرف فيها يكون مختلفا وغير ظاهر.
ولهذا اختار البعض التخلية مطلقا. قيل: المراد بها حيث تعتبر رفع المانع للمشتري من قبل البايع إن كان والإذن فيه، ولا يختص بلفظ، بل كل ما دل عليه كاف، وقد لا يكفي اللفظ الصريح، لوجود المانع منه.
الظاهر أن يقال: المراد اظهار عدم المنع بوجه ما، مع عدم المانع.
وعلى التقديرين قد يتحقق في بيع المنقولات إذا كانت في بيت المالك
والظاهر أن للمشتري أيضا ذلك، ويؤيده الأصل، وأن الرضا بالبيع إنما حصل للانتفاع بالعوض وأخذه، لا مجرد تملكه، وإن امتنع صاحبه، فكأن العقد وقع بشرط عدم المنع، فيجوز له المنع.
ويؤيده ما ذكروه في النكاح: من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها مع الحلول فجاء الاشكال، الله يرفعه.
قوله: " والقبض في المنقول الخ " هذا أشد اشكالا، لعدم النص، والخلاف الكثير، مع عدم ظهور العرف الذي هو مرجع الأمور، مع عدم الشرع، على أنه مما يعم به البلوى، لأنه ذو فروع كثيرة، لما يعلم من التذكرة وغيرها، ومبنى كلي لأحكام كثيرة مثل الوصية والهبة والرهن.
فإن للقبض فيها دخلا، إما شرطا للصحة، أو اللزوم، والبيع باعتبار جواز البيع قبله أم لا، وسقوط الضمان من المالك وعدمه، وجواز فسخ البايع مع تأخير الثمن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام وغير ذلك، فإن للقبض فيها دخلا.
والذي يقتضيه النظر: رجوع أمثاله إلى العرف، إذ لا شرع هنا على ما نعرف. وحينئذ لا فرق بين المنقول وغيره، والمكيل وغيره في كون المرجع فيها إلى العرف، إلا أن العرف فيها يكون مختلفا وغير ظاهر.
ولهذا اختار البعض التخلية مطلقا. قيل: المراد بها حيث تعتبر رفع المانع للمشتري من قبل البايع إن كان والإذن فيه، ولا يختص بلفظ، بل كل ما دل عليه كاف، وقد لا يكفي اللفظ الصريح، لوجود المانع منه.
الظاهر أن يقال: المراد اظهار عدم المنع بوجه ما، مع عدم المانع.
وعلى التقديرين قد يتحقق في بيع المنقولات إذا كانت في بيت المالك