____________________
والظاهر أن الكراهة في الغلاء فقط، وأنه لو كان سبب الرخص الايمان - أو التقوى، أو العلم أو الفقر أو غير ذلك مما يحسنه العقل والشرع - لا يكون مكروها، ولا يكون التسوية مستحبة ودليل استحبابها الاعتبار، والخبر مثل خبر عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا (1) والظاهر أن الشراء كذلك.
قوله: " وإقالة النادم " وقد مر دليل استحباب إقالة النادم، مشتريا كان أو بايعا، ولأنها مستلزم لقضاء الحاجة وادخال السرور في القلب، فيحوز الفاعل بثوابهما أيضا والتارك يدخل فيمن قصر فيهما، وذلك قبيح جدا في المؤمن.
قوله: " والشهادتان الخ " لعل دليل استحباب الشهادتين التبرك بهما، وأنه يكفي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وكأنه بعد الشراء للمشتري، كالتكبير.
وما رأيت فيهما نصا في تعيين القول ولا في وقته ولا في قائله.
وأما التكبير فالظاهر أنه مستحب للمشتري بعد الشراء ثلاثا، قبل الدعاء لحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك (2) اللهم فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقا، ثم أعد كل واحدة
قوله: " وإقالة النادم " وقد مر دليل استحباب إقالة النادم، مشتريا كان أو بايعا، ولأنها مستلزم لقضاء الحاجة وادخال السرور في القلب، فيحوز الفاعل بثوابهما أيضا والتارك يدخل فيمن قصر فيهما، وذلك قبيح جدا في المؤمن.
قوله: " والشهادتان الخ " لعل دليل استحباب الشهادتين التبرك بهما، وأنه يكفي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وكأنه بعد الشراء للمشتري، كالتكبير.
وما رأيت فيهما نصا في تعيين القول ولا في وقته ولا في قائله.
وأما التكبير فالظاهر أنه مستحب للمشتري بعد الشراء ثلاثا، قبل الدعاء لحسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل: اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك (2) اللهم فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقا، ثم أعد كل واحدة