مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه لغيره صح
____________________
ويؤيده عمل المسلمين والسعة، وأن الغرض هو الرضا فيحمل مثل قوله صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما يملك (1) على عدم الإذن، أو بجعل الملك أعم من ملك العين أو ملك التصرف فيها، فتأمل.
فالتفريع كله ظاهر إلى قوله: ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره، فإن الاستثناء غير واضح، بل الظاهر البطلان حينئذ، لعدم حصول القصد، بل وعدم صدور العقد عن تراض، والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية، ولأنه لا اعتبار بذلك الايجاب في نظر الشارع، فهو بمنزلة العدم، وهو ظاهر، لعدم الفرق بينه وبين غيره من الطفل وغيره (ونحوه خ)، والفرق بين كلامهم - بأنه لا اعتبار به، بخلاف كلام المكره فإنه معتبر إلا أنه لا رضاء معه، فإذا وجد الرضا صح لوجود شرطه - بعيد جدا لما عرفت.
وبالجملة لا اجماع فيه ولا نص - والأصل والاستصحاب، وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما مر - يدل على عدم الانعقاد، وهو ظاهر، إلا أن المشهور الصحة، وما نعرف لها دليلا، وهم أعرف رحمهم الله، لعل لهم نصا ما نقل إلينا.
قوله: " ولو باع المملوك الخ " الظاهر عدم الخلاف في كون العبد محجورا عليه لا يصح أفعاله من البيع وغيره، إلا بإذن مولاه، وإن أذن مولاه يصح وإن كان في بيع نفسه وشرائها بوكالة غيره بإذن مولاه.
ويلوح من ظاهر العبارات أن يكون خطاب المولى له بالبيع وايقاع العقد معه كافيا في الإذن ولا يحتاج إلى الإذن سابقا.
وفيه تأمل، إذ ينبغي ثبوت الوكالة قبل ايقاع العقد، ويمكن القول بأنه حاصل

(1) عوالي اللئالي، ج 2 ص 247 الحديث 16.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 154 155 156 157 158 160 161 162 ... » »»
الفهرست