____________________
أو أنه جبر نقص الردائة بالصياغة، فلا زيادة من أحد الجانبين على الآخر، وهذا غير بعيد.
ولكن ظاهر قوانينهم أن ليس الجيادة زيادة تجبر بشئ، ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد في غاية الجيادة والردئ في نهاية الرداءة مع التساوي في المقدار ويتحقق مع التفاوت وإن كان في جانب الردئ بشئ يسير لا يقابل الجيادة التي في الجيد، وهو صريح كلامهم.
نعم لو صحت الرواية يمكن الاقتصار عليها أو على أمثالها أيضا قياسا.
وعلى التقديرين (1) يكون هذه نكتة غير مطردة، أو لا يثبت الربا إلا في العينية، أو اعتبر الجيادة وجعلت بمنزلة العين، ليتم العمل والتعدي، ولكن (في الصورتين الأخيرتين خ) في الحقيقة ليس دليله هذه الرواية.
قوله: " ولو اشترى بنصف دينار الخ أي لو قال في الصيغة: اشتريت بنصف دينار مثلا، لزمه أن يشق الدينار بنصفين، فيعطي نصفه، لأنه ظاهر في ذلك والألفاظ محمولة عليه، إلا أن تكون قرينة تدل على غيره، بأن يكون المتعارف في البلد نصف الدرهم (2) المسكوك الصحيح، أو نطق به وقال: اشتريت بنصف درهم مسكوك وكان موجودا، لزمه ذلك حينئذ، بل لا يبعد انصراف المطلق إلى غيره أيضا بحسب العادة كما هو الآن فإنه يقال: نصف تبريزي يراد به أربع شاهيات ونصف دهنيم (3) ويراد به عثمانيا فلوسا وغير ذلك.
وبالجملة يتبع العرف في ذلك كما في غيره.
ولكن ظاهر قوانينهم أن ليس الجيادة زيادة تجبر بشئ، ولهذا لا يتحقق الربا بين الجيد في غاية الجيادة والردئ في نهاية الرداءة مع التساوي في المقدار ويتحقق مع التفاوت وإن كان في جانب الردئ بشئ يسير لا يقابل الجيادة التي في الجيد، وهو صريح كلامهم.
نعم لو صحت الرواية يمكن الاقتصار عليها أو على أمثالها أيضا قياسا.
وعلى التقديرين (1) يكون هذه نكتة غير مطردة، أو لا يثبت الربا إلا في العينية، أو اعتبر الجيادة وجعلت بمنزلة العين، ليتم العمل والتعدي، ولكن (في الصورتين الأخيرتين خ) في الحقيقة ليس دليله هذه الرواية.
قوله: " ولو اشترى بنصف دينار الخ أي لو قال في الصيغة: اشتريت بنصف دينار مثلا، لزمه أن يشق الدينار بنصفين، فيعطي نصفه، لأنه ظاهر في ذلك والألفاظ محمولة عليه، إلا أن تكون قرينة تدل على غيره، بأن يكون المتعارف في البلد نصف الدرهم (2) المسكوك الصحيح، أو نطق به وقال: اشتريت بنصف درهم مسكوك وكان موجودا، لزمه ذلك حينئذ، بل لا يبعد انصراف المطلق إلى غيره أيضا بحسب العادة كما هو الآن فإنه يقال: نصف تبريزي يراد به أربع شاهيات ونصف دهنيم (3) ويراد به عثمانيا فلوسا وغير ذلك.
وبالجملة يتبع العرف في ذلك كما في غيره.