ويقدم قوم مدعي القبض قبل التفرق،
____________________
قوله: " وإن كان منه معيبا الخ " يعني لو كان المدفوع من جنس ما شرط، ولكن كان معيبا، فله أرش العيب، والرد أيضا كما هو المقرر في كل المعيبات.
وفيه تأمل إذ قد يكون الثمن في الذمة، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل، بل ينبغي أن يكون له الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا، كما في غير الجنس، إذ ما وقع عليه العقد أمر كلي صحيح، وليس هذا من أفراده، فكيف يتعين بأخذ ما ليس من أفراده، بل ولو سلم كونه من أفراده، يمكن القول بعدم التعيين، لأنه مشروط بالصحة.
ولكن الظاهر أنه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذا ظهر بعد التفرق والصحة وطلب البدل الصحيح قبله، لعدم تحقق القبض، لأن المقبوض ليس من أفراد ما شرط قبضه، وأما إن كان معينا فليس ببعيد ما ذكره، وكأنه مراده.
والظاهر أن أخذ الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق، فيبطل ما قابله من المبيع لو لم يقبض الأرش قبله، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ولم يقبض قبل التفرق، وهو شرط للصحة في الكل، وقد مر أنه إذا قبض البعض دون البعض قبله، صح في المقبوض وبطل في غيره.
ويحتمل هنا الصحة وإن كان القبض بعد التفرق، لأن المقبوض من جنس ما شرط، كأنه ضعيف بما تقدم، فتأمل.
قوله: " ويقدم قول مدعي الخ " يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه - فادعى أحدهما أن القبض وقع قبل التفرق، فصح العقد لوجود شرطه، والآخر أنه كان بعده، فبطل - فالقول قول مدعي الصحة مع عدم البينة، ويمكن معها من
وفيه تأمل إذ قد يكون الثمن في الذمة، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل، بل ينبغي أن يكون له الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا، كما في غير الجنس، إذ ما وقع عليه العقد أمر كلي صحيح، وليس هذا من أفراده، فكيف يتعين بأخذ ما ليس من أفراده، بل ولو سلم كونه من أفراده، يمكن القول بعدم التعيين، لأنه مشروط بالصحة.
ولكن الظاهر أنه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذا ظهر بعد التفرق والصحة وطلب البدل الصحيح قبله، لعدم تحقق القبض، لأن المقبوض ليس من أفراد ما شرط قبضه، وأما إن كان معينا فليس ببعيد ما ذكره، وكأنه مراده.
والظاهر أن أخذ الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق، فيبطل ما قابله من المبيع لو لم يقبض الأرش قبله، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ولم يقبض قبل التفرق، وهو شرط للصحة في الكل، وقد مر أنه إذا قبض البعض دون البعض قبله، صح في المقبوض وبطل في غيره.
ويحتمل هنا الصحة وإن كان القبض بعد التفرق، لأن المقبوض من جنس ما شرط، كأنه ضعيف بما تقدم، فتأمل.
قوله: " ويقدم قول مدعي الخ " يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه - فادعى أحدهما أن القبض وقع قبل التفرق، فصح العقد لوجود شرطه، والآخر أنه كان بعده، فبطل - فالقول قول مدعي الصحة مع عدم البينة، ويمكن معها من