____________________
غيره (1).
ومعلوم عدم صحة هذا السند وكونه عاميا، مع تأمل في المتن أيضا.
ومنه يفهم إنها أخص مما تقدم من التفسير من وجوه، فافهم.
ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا، ولكن ما رأيتها، فلا يجوز هذا الاستثناء إلا على المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسألة.
وإلى بعض هذه الشروط أشار المصنف رحمه الله، والاستثناء صحيح بناء على ظاهر كلامه المفيد للعموم، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط غير ما تقدم فافهم.
قوله: " والتقبيل بشرط السلامة " أي يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته، واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر، عشر تغارات مثلا، لا على سبيل البيع، بل هو على سبيل القبول والمراضاة.
دليله الأصل والحاجة، لأنها قد تدعو إليه.
ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، وهي صحيحة في الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه (2).
ثم إن ظاهر المتن إنه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة، فلو نقص بها، له أن لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل، وإن زاد فالزيادة له.
ويحتمل أن يكون المراد بالشرط عدم الآفة، بحيث تذهبه بالكلية، وهو بعيد، والظاهر أن المراد الأعم، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين
ومعلوم عدم صحة هذا السند وكونه عاميا، مع تأمل في المتن أيضا.
ومنه يفهم إنها أخص مما تقدم من التفسير من وجوه، فافهم.
ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا، ولكن ما رأيتها، فلا يجوز هذا الاستثناء إلا على المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسألة.
وإلى بعض هذه الشروط أشار المصنف رحمه الله، والاستثناء صحيح بناء على ظاهر كلامه المفيد للعموم، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط غير ما تقدم فافهم.
قوله: " والتقبيل بشرط السلامة " أي يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته، واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر، عشر تغارات مثلا، لا على سبيل البيع، بل هو على سبيل القبول والمراضاة.
دليله الأصل والحاجة، لأنها قد تدعو إليه.
ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، وهي صحيحة في الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه (2).
ثم إن ظاهر المتن إنه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة، فلو نقص بها، له أن لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل، وإن زاد فالزيادة له.
ويحتمل أن يكون المراد بالشرط عدم الآفة، بحيث تذهبه بالكلية، وهو بعيد، والظاهر أن المراد الأعم، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين