____________________
وسلم فهو، وإلا يؤخذ بالمثل، أو قيل: بظهور البطلان فيأخذ المشتري ثمنه ولعل في التذكرة إشارة إلى التأمل في المسألة وعدم الاجماع، حيث أسند القول بها إلى الشافعي لا إلى الأصحاب، ثم قال: ينبغي حيث قال لا يجوز السلف في ثوب بشرط أن يكون من غزل امرأة معينة، أو نسج شخص بعينه، ولا في الثمرة بشرط أن يكون من نخلة معينة، أو بستان بعينه، ولا في زرع بشرط أن يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة، وبه قال الشافعي، لتطرق الموت إلى تلك المرأة أو النساج المعين أو تعذر غزلها ونسجه، وقد تصيب تلك النخلة أو البستان الجائحة، فينقطع الثمرة، وكذا الغلة فقد تصيب تلك المعينة أو القرية الصغيرة آفة لا يخرج لزرع تلك السنة إلى قوله: ينبغي أن يكون دينا مرسلا في المدينة ليتيسر أداءه.
وقد أشار في موضع من التذكرة إلى أن القدرة على التسليم تكفي في امكان وجود المسلم فيه عند الحلول، وهذا الشرط ليس من خواص السلم، بل هو شرط في كل مبيع، وإنما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم إلى قوله: ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة، فالأقرب الجواز لامكان التحصيل عند الأجل.
ثم قال: ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه، بل ينقل إليه من بلد آخر، إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا ولا أن يكون مما يعتاد نقله إليه أو لا الخ.
وهذه كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة، بل عدم الظن أيضا، فتأمل.
قوله: " البحث الثاني في الأحكام، يجب الخ " وجه وجوب دفع أقل
وقد أشار في موضع من التذكرة إلى أن القدرة على التسليم تكفي في امكان وجود المسلم فيه عند الحلول، وهذا الشرط ليس من خواص السلم، بل هو شرط في كل مبيع، وإنما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم إلى قوله: ولو غلب على الظن وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة، فالأقرب الجواز لامكان التحصيل عند الأجل.
ثم قال: ويجوز أن يسلم في شئ ببلد لا يوجد ذلك الشئ فيه، بل ينقل إليه من بلد آخر، إلى قوله: ولا فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا ولا أن يكون مما يعتاد نقله إليه أو لا الخ.
وهذه كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة، بل عدم الظن أيضا، فتأمل.
قوله: " البحث الثاني في الأحكام، يجب الخ " وجه وجوب دفع أقل