ولو تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والامساك، والأقرب الأرش.
____________________
من غير إذن جديد، ويرجع بالثمن مطلقا، إلا مع ما يدل على عدم الإذن ولا يفهم الإذن بوجه.
وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى، بكثير، مع احتمال الضمان وعدم الرجوع كما مر، والظاهر الأول إلا مع القرائن.
وأشار إلى عدم الضمان مطلقا بقوله: (ولو تلف الحيوان فهو عليهما) أي لو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور، فالتلف منهما جميعا، يعني لا يرجع أحدهما إلى غيره، فكأن يد الشريك المشتري يد أمانة لا يد ضمان.
قوله: " ولو وجد المشتري الخ " وجود العيب السابق في المبيع مطلقا حيوانا وغيره، مع جهل المشتري به، موجب لخياره بين رده وإمساكه بأرش العيب، وهو ظاهر كأنه لا خلاف فيه، وسيجئ تحقيقه.
قوله: " ولو تجدد بعد العقد الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للخيار في المبيع قبل القبض الشرعي، تخير المشتري بين الرد والامساك مجانا من غير نزاع، بل بالاجماع.
والأقرب أن له الامساك بالأرش أيضا.
دليله أنه إذا كان تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البايع من غير نزاع عندهم، بل اجماعي على الظاهر فتأمل، فكذلك ما ينقض بالعيب بالطريق الأولى، فإن العيب بمنزلة تلف البعض، وإذا كان تلف الكل مضمونا على البايع، فكذلك البعض بالأولى.
وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى، بكثير، مع احتمال الضمان وعدم الرجوع كما مر، والظاهر الأول إلا مع القرائن.
وأشار إلى عدم الضمان مطلقا بقوله: (ولو تلف الحيوان فهو عليهما) أي لو تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور، فالتلف منهما جميعا، يعني لا يرجع أحدهما إلى غيره، فكأن يد الشريك المشتري يد أمانة لا يد ضمان.
قوله: " ولو وجد المشتري الخ " وجود العيب السابق في المبيع مطلقا حيوانا وغيره، مع جهل المشتري به، موجب لخياره بين رده وإمساكه بأرش العيب، وهو ظاهر كأنه لا خلاف فيه، وسيجئ تحقيقه.
قوله: " ولو تجدد بعد العقد الخ " أي لو تجدد العيب الموجب للخيار في المبيع قبل القبض الشرعي، تخير المشتري بين الرد والامساك مجانا من غير نزاع، بل بالاجماع.
والأقرب أن له الامساك بالأرش أيضا.
دليله أنه إذا كان تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البايع من غير نزاع عندهم، بل اجماعي على الظاهر فتأمل، فكذلك ما ينقض بالعيب بالطريق الأولى، فإن العيب بمنزلة تلف البعض، وإذا كان تلف الكل مضمونا على البايع، فكذلك البعض بالأولى.