____________________
ولأن عدم التفصيل في مثله يفيد العموم، بل نص في ذلك، فلا يبعد استثناء هذه العيوب أيضا من عدم جواز الرد مع التصرف.
على أنه قد تقدم عدم نص صريح في المنع كلية، وعلى تقديره أيضا يجوز التخصيص بهذه الرواية، وليس تقييد هذه بعدم التصرف بأولى من عدم تقييد تلك بعدم هذه العيوب واستثنائها منه، بل الظاهر أن هذه أولى كما تقدم من البعد، ولكن القائل به غير ظاهر وهم أعرف رحمهم الله.
قوله: " المطلب الثالث: في الربا " وهو في اللغة بمعنى الزيادة مطلقا.
وأما في الشرع، فالظاهر أنه الزيادة التي في المعاملة مطلقا مع الشرايط الآتية، ومن خصه بالبيع كالمصنف بدل (المعاملة) ب (البيع).
واصطلاحا بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرايطه التي تأتي.
ثم إن الظاهر أن المحرم عند الأصحاب، هو المعاملة وما يحصل بها مما يأخذه من صاحبه ما يقابل رأس المال والزيادة، وكذا ما يعطيه كما يدل عليه دليله الذي سنذكر، فيمكن تعريفه بها، بل هذا أولى بحسب المعنى، ولهذا (1) قال في مجمع البيان: معنى (أحل الله البيع وحرم الربا) أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم الذي فيه الربا، وهذا مؤيد للمصنف من تخصيص التحريم بالبيع، والأول أنسب باللفظ ولكثرة المناسبة للمعنى اللغوي، والأمر في ذلك هين بعد تحقيق المراد بالدليل.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى استثناء الزيادة التي تجوز بين الولد والوالد والزوجين والحربي والمسلم في التعريف كما فعله في شرح الشرايع، لأنها أيضا ربا،
على أنه قد تقدم عدم نص صريح في المنع كلية، وعلى تقديره أيضا يجوز التخصيص بهذه الرواية، وليس تقييد هذه بعدم التصرف بأولى من عدم تقييد تلك بعدم هذه العيوب واستثنائها منه، بل الظاهر أن هذه أولى كما تقدم من البعد، ولكن القائل به غير ظاهر وهم أعرف رحمهم الله.
قوله: " المطلب الثالث: في الربا " وهو في اللغة بمعنى الزيادة مطلقا.
وأما في الشرع، فالظاهر أنه الزيادة التي في المعاملة مطلقا مع الشرايط الآتية، ومن خصه بالبيع كالمصنف بدل (المعاملة) ب (البيع).
واصطلاحا بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرايطه التي تأتي.
ثم إن الظاهر أن المحرم عند الأصحاب، هو المعاملة وما يحصل بها مما يأخذه من صاحبه ما يقابل رأس المال والزيادة، وكذا ما يعطيه كما يدل عليه دليله الذي سنذكر، فيمكن تعريفه بها، بل هذا أولى بحسب المعنى، ولهذا (1) قال في مجمع البيان: معنى (أحل الله البيع وحرم الربا) أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم الذي فيه الربا، وهذا مؤيد للمصنف من تخصيص التحريم بالبيع، والأول أنسب باللفظ ولكثرة المناسبة للمعنى اللغوي، والأمر في ذلك هين بعد تحقيق المراد بالدليل.
والظاهر أنه لا يحتاج إلى استثناء الزيادة التي تجوز بين الولد والوالد والزوجين والحربي والمسلم في التعريف كما فعله في شرح الشرايع، لأنها أيضا ربا،