____________________
وفي الأولى دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئا له قيمة مثل الثوب والمتاع، وفي الأخيرة دلالة على وقوع الثمن في مقابلة المنضم.
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الايجاب للقبول، بل جواز الاكتفاء بالرضا والاقباض، وعدم اشتراط تقديم الايجاب، بل الماضوية في الصيغة، فتأمل.
ونقل في الدروس عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ضميمة، كأنه خصص عموم الرواية، أو يردها كغيرها.
كأنه، لأن جوازه حينئذ معلوم بالعقل قوله: " ولو ضمه إلى ما يصح بيعه الخ " أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البايع بشئ من قسط الآبق، لا بمعنى أن لا ثمن له أصلا، وهو ظاهر، لأنه كان جزء للمبيع فله جزء من الثمن، بل بمعنى لا رجوع له على البايع بحصته من الثمن، لرضاه بالبيع مع كونه آبقا، فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به.
ولأنه مثل من رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به، وليس له حينئذ أرش، وهو ظاهر، ولما في رواية سماعة المتقدمة، ولا يضر ضعفها، فتأمل.
والظاهر أن لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما، فإن الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شئ، للأصل، وعموم أدلة العقود، ولحصول الرضا، مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر، لعدم ظهوره، لاحتمال أن يلقيه، وإلا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم، العقد، وبهذا يخرج عن السفه.
ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والاجماع، واختار ما ذكرناه في التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسا، فتأمل.
ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الايجاب للقبول، بل جواز الاكتفاء بالرضا والاقباض، وعدم اشتراط تقديم الايجاب، بل الماضوية في الصيغة، فتأمل.
ونقل في الدروس عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ضميمة، كأنه خصص عموم الرواية، أو يردها كغيرها.
كأنه، لأن جوازه حينئذ معلوم بالعقل قوله: " ولو ضمه إلى ما يصح بيعه الخ " أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البايع بشئ من قسط الآبق، لا بمعنى أن لا ثمن له أصلا، وهو ظاهر، لأنه كان جزء للمبيع فله جزء من الثمن، بل بمعنى لا رجوع له على البايع بحصته من الثمن، لرضاه بالبيع مع كونه آبقا، فكأنه أقدم على أن ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به.
ولأنه مثل من رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به، وليس له حينئذ أرش، وهو ظاهر، ولما في رواية سماعة المتقدمة، ولا يضر ضعفها، فتأمل.
والظاهر أن لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما، فإن الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شئ، للأصل، وعموم أدلة العقود، ولحصول الرضا، مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر، لعدم ظهوره، لاحتمال أن يلقيه، وإلا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم، العقد، وبهذا يخرج عن السفه.
ومن هذا علم أن الدليل في الأول هو النص والاجماع، واختار ما ذكرناه في التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسا، فتأمل.