مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٩
ولو قال: إلى ربيع حمل على الأول وكذا الخميس، وإلى شهرين يحل بآخرهما وإلى شهر كذا، بأوله، وليس ذكر موضع التسليم شرطا فإن شرطاه لزم
____________________
وفي عدم الجواز مطلقا في العقار (1) تأمل، وأبعد منه في الأرض، فإنه بجوز بيعها من غير مشاهدة على الظاهر، وغير مساحة على ما قيل: وإن قال بعض بالمساحة، ولا شك أنه أحوط، ويمكن حملهما على عقار وأرض يكون المشتري جاهلا بأمثالهما مطلقا، فتأمل.
قوله: " ولو قال: إلى ربيع الخ " كل ما يطلق على شيئين وأكثر إذا علق الأجل به، مثل أن يقول: إلى الربيع، والجمعة والخميس ينصرف إلى أولهما، للعرف والصدق، مثلا إذا قيل إلى ربيع وحصل الربيع الأول صدق عليه حلول الأجل، لوجود ما شرط فيه وصدقه عليه، فلا جهالة فيصح، ويحمل عليه مثل الجمعة والخميس.
وأما إذا قيل إلى شهرين فيحل الأجل بمضيهما معا، فيحل بآخر الأخير ودخول ما بعده من الشهر وهو ظاهر، لأن معنى قوله: إلى شهرين أو شهر، مضى ذلك عرفا كما هو المتبادر، وأما إذا قيل إلى شهر رمضان مثلا، فيحل بدخوله لما مر.
قوله: " وليس ذكر موضع الخ " دليل عدم الاشتراط، هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب اشتراط ذكر موضع التسليم مع عدم المانع والجهالة.
واحتمال النزاع واختلاف الأغراض، يندفع بانصرافه إلى موضع يقتضيه العرف، كما في سائر البيوع والعقود خصوصا النسية.

(1) وفي الحديث ذكر العقار، كسلام، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع (مجمع البحرين لغة عقر).
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست