____________________
قال: صدقت (1).
والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل، لا من جهة الموافقة لما عليه، لعدم العلم من الجانبين بذلك، وإن فرض علمه صلى الله عليه وآله بذلك بالالهام، وإن كان عدم بيانه - وسكوته عن جواب الغريم بأنه ناقص عن حقه - يدل على عدم علمه أيضا في ذلك الوقت.
ولأن السكوت والأمر بمثل ذلك - مع كون جوازه مبنيا على أمر مخفي لا يعلمه إلا الله ورسوله - لا يخلو عن اغراء بالجهل.
ولأن الظاهر إن التفاوت موجود مع ذلك بالرطوبة وعدمها، فإن المأخوذ في الحال من النخل، الظاهر كونه رطبا وغير معلوم كون ما عليه كذلك وإن كان خلاف ذلك أيضا محتمل، الله يعلم، فتأمل فإن المسألة مشكلة.
واعلم أن ظاهر المتن العموم وعدم الجواز مطلقا، والظاهر من التذكرة التخصيص، حيث رد دليل العموم وهو الربا، واستدل على الخاص بالروايات المتقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاص، ثم قال:
وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك، أي اتحاد الثمن والمثمن الخ.
قوله: " إلا العرية الخ " قيل: هي النخلة تكون لانسان في دار انسان آخر أو في بستانه، قال في شرح الشرايع: إنه متفق عليه، ومنقول عن أهل اللغة.
قيل: إن الدار أعم من المستأجر والمملوك والمستعار، وكذا البستان، وإن
والظاهر أن نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل، لا من جهة الموافقة لما عليه، لعدم العلم من الجانبين بذلك، وإن فرض علمه صلى الله عليه وآله بذلك بالالهام، وإن كان عدم بيانه - وسكوته عن جواب الغريم بأنه ناقص عن حقه - يدل على عدم علمه أيضا في ذلك الوقت.
ولأن السكوت والأمر بمثل ذلك - مع كون جوازه مبنيا على أمر مخفي لا يعلمه إلا الله ورسوله - لا يخلو عن اغراء بالجهل.
ولأن الظاهر إن التفاوت موجود مع ذلك بالرطوبة وعدمها، فإن المأخوذ في الحال من النخل، الظاهر كونه رطبا وغير معلوم كون ما عليه كذلك وإن كان خلاف ذلك أيضا محتمل، الله يعلم، فتأمل فإن المسألة مشكلة.
واعلم أن ظاهر المتن العموم وعدم الجواز مطلقا، والظاهر من التذكرة التخصيص، حيث رد دليل العموم وهو الربا، واستدل على الخاص بالروايات المتقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاص، ثم قال:
وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك، أي اتحاد الثمن والمثمن الخ.
قوله: " إلا العرية الخ " قيل: هي النخلة تكون لانسان في دار انسان آخر أو في بستانه، قال في شرح الشرايع: إنه متفق عليه، ومنقول عن أهل اللغة.
قيل: إن الدار أعم من المستأجر والمملوك والمستعار، وكذا البستان، وإن