ولو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ
____________________
هنا، لأن خطابه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به سابقا والرضا به، إلا أن يقال: لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل، وذلك غير معلوم.
وقد يناقش في القبلية أيضا، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة.
قوله: " وللمالك أن يبيع الخ " لا خلاف في جوازه بنفسه (1) وبوكيله، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع، وقد مر ما يدل عليه أيضا.
قوله: " وللأب والجد له الخ " الظاهر أنه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ، من الأب والجد للأب، لا للأم، ومن وصى أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم.
وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أيضا إلى الحاكم، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد، ولا دليل على العود، فهم كالمعدوم، فتكون للحاكم كما في غيرهما، فتأمل.
والظاهر أنه مع عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة، والأخبار أيضا تدل عليه وسيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو باع الفضولي الخ " هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلا ما روى
وقد يناقش في القبلية أيضا، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة.
قوله: " وللمالك أن يبيع الخ " لا خلاف في جوازه بنفسه (1) وبوكيله، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع، وقد مر ما يدل عليه أيضا.
قوله: " وللأب والجد له الخ " الظاهر أنه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ، من الأب والجد للأب، لا للأم، ومن وصى أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم.
وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أيضا إلى الحاكم، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد، ولا دليل على العود، فهم كالمعدوم، فتكون للحاكم كما في غيرهما، فتأمل.
والظاهر أنه مع عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة، والأخبار أيضا تدل عليه وسيجئ إن شاء الله تعالى.
قوله: " ولو باع الفضولي الخ " هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلا ما روى