____________________
الصراحة، مع صحة أدلة الحيضتين وصراحتها، إلا أن المشهور ذلك، بل ليس الخلاف عندنا بمعلوم في ذلك، والجمع بين الأدلة واجب وهو جمع حسن، فتأمل.
واعلم أن البايع لو ترك الاستبراء وباعها قبله، أثم بترك الاستبراء الواجب، وليس بمعلوم إثمه بايقاع عقد البيع، لعدم توجه النهي الصريح إليه، فلا يكون نفس البيع حراما، خصوصا عند من يقول: بعدم استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، لأن المطلوب وقوع هذا قبل هذا، (1) وإذا ترك الأول لا يحرم الثاني، ولهذا لو اشتغل في هذا الزمان الذي أوقع المتأخر بفعل الآخر، لم يأثم بذلك، وأنه لم يفعل ذلك الفعل المتأخر، لم يأثم بترك الأول، وأنه لو فعل المتقدم ثم فعل المتأخر لم يأثم أيضا.
وبالجملة الإثم بترك المتقدم، وليس فعل المتأخر إياه، ولا مما لا يمكن فعل المتقدم إلا بتركه كما قلناه في استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص مرارا (2)، ولهذا تريهم يقولون بصحة تقدم مناسك المتأخر مع الإثم مع أنها عبادة، وقد مر هناك ما يفيد هذا المحل، فتذكر.
وعلى تقدير تحريم البيع، تحريم الشراء محتمل، وقد مر مثله في بحث بيع من وجب عليه الجمعة ممن لا يجب، فتذكر.
وبالجملة الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النهي الدال على الفساد، والاجتناب أحوط، لأنه فرج.
واعلم أن البايع لو ترك الاستبراء وباعها قبله، أثم بترك الاستبراء الواجب، وليس بمعلوم إثمه بايقاع عقد البيع، لعدم توجه النهي الصريح إليه، فلا يكون نفس البيع حراما، خصوصا عند من يقول: بعدم استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، لأن المطلوب وقوع هذا قبل هذا، (1) وإذا ترك الأول لا يحرم الثاني، ولهذا لو اشتغل في هذا الزمان الذي أوقع المتأخر بفعل الآخر، لم يأثم بذلك، وأنه لم يفعل ذلك الفعل المتأخر، لم يأثم بترك الأول، وأنه لو فعل المتقدم ثم فعل المتأخر لم يأثم أيضا.
وبالجملة الإثم بترك المتقدم، وليس فعل المتأخر إياه، ولا مما لا يمكن فعل المتقدم إلا بتركه كما قلناه في استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص مرارا (2)، ولهذا تريهم يقولون بصحة تقدم مناسك المتأخر مع الإثم مع أنها عبادة، وقد مر هناك ما يفيد هذا المحل، فتذكر.
وعلى تقدير تحريم البيع، تحريم الشراء محتمل، وقد مر مثله في بحث بيع من وجب عليه الجمعة ممن لا يجب، فتذكر.
وبالجملة الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النهي الدال على الفساد، والاجتناب أحوط، لأنه فرج.