مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٣٨
والأرواث والأبوال، إلا بول الإبل، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام.
____________________
قوله: " والأرواث والأبوال... الخ " سوق الكلام سابقا ولاحقا يدل على أن المراد بالأرواث والأبوال أرواث ما لا يؤكل وأبواله، حتى تكون نجسة داخلة تحت الأعيان النجسة.
ولكن قوله: " إلا بول الإبل " يدل على كونهما أعم، فيكون عنده هنا بيع الأبوال والأرواث مطلقا حراما، إلا بول الإبل للاستشفاء به، للرواية (1).
ولكن ذلك خلاف الظاهر لعدم الدليل على التحريم مطلقا، مع وجود النفع المعتاد، خصوصا روث البقر والإبل للزرع، وللإشعال بالحمامات وغيرها للخبز والطبخ وهو المتعارف في أكثر القرى، وخلاف ما ذهب إليه في المنتهى أيضا.
قال فيه: " كل روث ما (مما خ ل) لا يؤكل لحمه نجس، حرام بيعه و شراؤه وثمنه.
وحمل عليه رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ثمن العذرة من السحت " (2).
ثم قال (3): " وأما البول فإن كان مما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه و ثمنه وشراؤه، لأنه نجس، فكان كالدم، وأما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قاله السيد المرتضى، وادعى عليه الاجماع، وقال الشيخ في النهاية بالمنع من الأبوال كلها، إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء.

(1) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سئل عن بول البقر يشربه لرجل؟ قال:
إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم " الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب - 9 - الحديث 15.
(2) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 1.
(3) أي: المصنف في المنتهى.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست