____________________
الإباحة بدون الشرط.
ويدل عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: (في حديث) لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة (الموصولة خ). فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة (الموصولة خ) " (1) وغيرها مما يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها.
" وتزيين الرجل بالمحرم " كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني، قيل:
ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد، وكذا العكس.
ولعل دليله الاجماع، وأنه نوع غش، وهو محرم.
والاجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا، وهو ظاهر.
قوله: " والرشا في الحكم إلي آخره " تحريمه ظاهر، سواء حكم على المأخوذ منه، أو له، بحق أو باطل، قال في المنتهى: " هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدل عليه من الأخبار، وكان في بعضها: " وأما الرشا فهو الكفر بالله " (2) وهو في الروايتين، ولا يخفى ما فيه من المبالغة.
والظاهر أنه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الاعطاء، لا الأخذ، وهو ظاهر عقلا ونقلا.
ويدل عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: (في حديث) لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصلة (الموصولة خ). فقال: ليس هناك، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة (الموصولة خ) " (1) وغيرها مما يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها.
" وتزيين الرجل بالمحرم " كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني، قيل:
ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد، وكذا العكس.
ولعل دليله الاجماع، وأنه نوع غش، وهو محرم.
والاجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا، وهو ظاهر.
قوله: " والرشا في الحكم إلي آخره " تحريمه ظاهر، سواء حكم على المأخوذ منه، أو له، بحق أو باطل، قال في المنتهى: " هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدل عليه من الأخبار، وكان في بعضها: " وأما الرشا فهو الكفر بالله " (2) وهو في الروايتين، ولا يخفى ما فيه من المبالغة.
والظاهر أنه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الاعطاء، لا الأخذ، وهو ظاهر عقلا ونقلا.