____________________
فإن الظاهر أن المراد بالمملوك من ثبت أنه كذلك بحسب الظاهر من الشهرة، ورأي أنه يباع ويشترى، ويحتمل كونه ثابتا بالبينة، بل بالاقرار أيضا، مع عدم اظهار الشبهة الممكنة، في اقراره الأول.
وهذه ظاهرة في العبد، فليس مورد النص الجارية فقط، كما قال في شرح الشرايع، فلا يضر ذكر حكم العبد كما قال في الشرايع، على أن الغالب في الأحكام ذكر المذكر، ويحال عليه المؤنث في الكتاب والسنة وكلام الأمة.
قوله: " والأمر بشراء الحيوان الخ " دليل لزوم نصف الثمن - بالأمر بشراء حيوان بالمشاركة بينه وبين شريكه - إن الشراء للغير لا يكون إلا بالثمن، فالأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور مثلا، والظاهر من الشركة هو التساوي، فحملت عليه، إلا أن ينصب قرينة تدل على خلافه.
فلو أذن له مع ذلك بأداء الثمن عنه أيضا يلزمه أن يؤدي عنه، فيرجع إليه بعد الأداء، وذلك الإذن أعم من الصريح والفحوى مثل أن أمره بالشراء من موضع بعيد، والمجئ به، مع العلم بأنه لا يمكن إلا بأداء الثمن وغير ذلك.
وأما إذا أدى من غير إذنه بوجه، بل أدى بغير إذنه شرعا (تبرعا خ ل) فلا يلزمه العوض، لأنه متبرع في أداء دين شخص لا عوض له، فلا يرجع إلى المديون بشئ، قاله في التذكرة وغيرها.
فتأمل. إذ قد يقال: بأن الإذن با (في خ ل) لشراء مطلقا يستلزم (مستلزم خ ل) للإذن في الأداء بحسب العرف والعادة، فهو يرجع دائما.
ويؤيده أنه رضي بالشراء، فهو إنما يكون بالثمن، والغالب أنه لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن، فالظاهر أن ذلك إذن في التسليم أيضا، ولا يمكن ذلك إلا به، فكان الأمر والإذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع، فلا يضمن لو أخذ
وهذه ظاهرة في العبد، فليس مورد النص الجارية فقط، كما قال في شرح الشرايع، فلا يضر ذكر حكم العبد كما قال في الشرايع، على أن الغالب في الأحكام ذكر المذكر، ويحال عليه المؤنث في الكتاب والسنة وكلام الأمة.
قوله: " والأمر بشراء الحيوان الخ " دليل لزوم نصف الثمن - بالأمر بشراء حيوان بالمشاركة بينه وبين شريكه - إن الشراء للغير لا يكون إلا بالثمن، فالأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور مثلا، والظاهر من الشركة هو التساوي، فحملت عليه، إلا أن ينصب قرينة تدل على خلافه.
فلو أذن له مع ذلك بأداء الثمن عنه أيضا يلزمه أن يؤدي عنه، فيرجع إليه بعد الأداء، وذلك الإذن أعم من الصريح والفحوى مثل أن أمره بالشراء من موضع بعيد، والمجئ به، مع العلم بأنه لا يمكن إلا بأداء الثمن وغير ذلك.
وأما إذا أدى من غير إذنه بوجه، بل أدى بغير إذنه شرعا (تبرعا خ ل) فلا يلزمه العوض، لأنه متبرع في أداء دين شخص لا عوض له، فلا يرجع إلى المديون بشئ، قاله في التذكرة وغيرها.
فتأمل. إذ قد يقال: بأن الإذن با (في خ ل) لشراء مطلقا يستلزم (مستلزم خ ل) للإذن في الأداء بحسب العرف والعادة، فهو يرجع دائما.
ويؤيده أنه رضي بالشراء، فهو إنما يكون بالثمن، والغالب أنه لا يسلم المبيع إلا بعد تسليم الثمن، فالظاهر أن ذلك إذن في التسليم أيضا، ولا يمكن ذلك إلا به، فكان الأمر والإذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع، فلا يضمن لو أخذ