____________________
فقال لهم أبي عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين، فقال لهم: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا (1).
وكأنه لما ورد عدم البأس بالمرابحة الغير المضافة إلى الثمن، حمل ما تقدم على الكراهة فيه.
وهو في رواية علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق بالمرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث (2).
والعجب أن الدليل قاصر عن الدلالة على الكراهة، نقل في شرح الشرايع القول بالتحريم، مع التصريح بالكراهة، لأجله، لعل عنده دليل غير ما نقلناه، فتأمل.
قوله: " ولو اشترى نسية الخ " يعني لو كان في البيع الأول أجل، لا بد أن يخبر أنه كان مؤجلا بكذا لأن الأجل له قسط من الثمن، ولأن تركه خيانة وغش، فإن أهمل وترك ذكر الأجل، كان كمن زاد في الثمن، فكان للمشتري ثانيا الخيار، قال المصنف: تخير المشتري بين الرد والأخذ بالثمن حالا، كما مر في الزيادة على الثمن، ولأنه ليس بأعظم منه، ولأنه ما وقع البيع إلا على الثمن حالا فلما تبين خيانته وغشه يكون للمشتري الخيار في الرد والرضا بما وقع.
هذا مقتضى القواعد، وأما مقتضى الرواية، فهو أن له المتاع مؤجلا بمثل الأجل الذي اشتراه البايع أولا.
كأنه ارغاما لأنفه حتى لا يعمل الخيانة.
وكأنه لما ورد عدم البأس بالمرابحة الغير المضافة إلى الثمن، حمل ما تقدم على الكراهة فيه.
وهو في رواية علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق بالمرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث (2).
والعجب أن الدليل قاصر عن الدلالة على الكراهة، نقل في شرح الشرايع القول بالتحريم، مع التصريح بالكراهة، لأجله، لعل عنده دليل غير ما نقلناه، فتأمل.
قوله: " ولو اشترى نسية الخ " يعني لو كان في البيع الأول أجل، لا بد أن يخبر أنه كان مؤجلا بكذا لأن الأجل له قسط من الثمن، ولأن تركه خيانة وغش، فإن أهمل وترك ذكر الأجل، كان كمن زاد في الثمن، فكان للمشتري ثانيا الخيار، قال المصنف: تخير المشتري بين الرد والأخذ بالثمن حالا، كما مر في الزيادة على الثمن، ولأنه ليس بأعظم منه، ولأنه ما وقع البيع إلا على الثمن حالا فلما تبين خيانته وغشه يكون للمشتري الخيار في الرد والرضا بما وقع.
هذا مقتضى القواعد، وأما مقتضى الرواية، فهو أن له المتاع مؤجلا بمثل الأجل الذي اشتراه البايع أولا.
كأنه ارغاما لأنفه حتى لا يعمل الخيانة.