____________________
العبدي وبجهل حمزة بن حمران وعدم توثيق حمران صريحا (1) مع قصور في المتن - يمكن تأويله بحيث ينطق بالحمل على الاستقلال من إذن الولي وعلى الشروع فيه، فتأمل.
وإن الرشد هو حفظ المال، وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة عقلا وشرعا، كما هو المفهوم من رواية عيص بن القاسم (في آخر وصية التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع (الحديث) (2).
وكأن المصنف أهمل الرشد، ويحتمل أن أدخله في العقل. وقد ادعى الاجماع على اعتبار العقل وعدم صحة معاملة المجنون، ويدل عليه العقل.
ويدل على اعتبار الاختيار وعدم الصحة مع الاكراه العقل والنقل أيضا، مثل:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (3) والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وكذا على اعتبار كونه مالكا أو من له الإذن.
وكأنه لا خلاف في جريان الوكالة في المعاملة، وهو ظاهر من الأخبار أيضا، حيث كانوا عليهم السلام يأمرون بالشراء والبيع لهم.
ويدل عليه أيضا فعله صلى الله عليه وآله مع البارقي وروايته مشهورة (4) وسيجئ.
وإن الرشد هو حفظ المال، وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة عقلا وشرعا، كما هو المفهوم من رواية عيص بن القاسم (في آخر وصية التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع (الحديث) (2).
وكأن المصنف أهمل الرشد، ويحتمل أن أدخله في العقل. وقد ادعى الاجماع على اعتبار العقل وعدم صحة معاملة المجنون، ويدل عليه العقل.
ويدل على اعتبار الاختيار وعدم الصحة مع الاكراه العقل والنقل أيضا، مثل:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (3) والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا.
وكذا على اعتبار كونه مالكا أو من له الإذن.
وكأنه لا خلاف في جريان الوكالة في المعاملة، وهو ظاهر من الأخبار أيضا، حيث كانوا عليهم السلام يأمرون بالشراء والبيع لهم.
ويدل عليه أيضا فعله صلى الله عليه وآله مع البارقي وروايته مشهورة (4) وسيجئ.