الأول: في الخيار وفيه فصلان:
الأول: في أقسامه وهي سبعة:
خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة.
____________________
قوله: " المقصد الرابع في اللواحق " إلى قوله: خيار المجلس إلخ " قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين (تمكن خ) كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم، ليؤمن من نقض صاحبه عليه، وإنما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين (1).
لعله يظهر عدم الخلاف في أن مقتضى البيع هو اللزوم مستندا إلى الكتاب
لعله يظهر عدم الخلاف في أن مقتضى البيع هو اللزوم مستندا إلى الكتاب