____________________
وليس ببعيد كونها غايته، ويكون الاستحباب والتصدق بشئ مطلقا كما قالوا.
وظاهرها اختصاص الكراهة بارائة الثمن في كفة الميزان، فلو رآه فيها، أو أراه غيره، أو أراه في غيره فلا بأس.
ويمكن أن يكون المراد بالثمن ما يشتري به وإن كان غير النقدين، فيشمل الكراهة غيرهما أيضا، ولكن لا يشمل غير الموزون وحال الوزن، فلا يدخل العد، وإن كان موزونا في الواقع كالدراهم المتعارفة الآن، وإن أمكن كونه كناية عن عدم رؤيته مطلقا، إذ وزن الدراهم في الميزان قليل، فلا يكون النهي عنه، ولكن الظاهر عدم الخروج عن النص، وإن كان الأولى العدم مطلقا.
قوله: " ويجب استبراء الأمة الخ " يعني يجب على بايع الأمة الموطوءة وطيا محللا أن لا يبيعها حتى يمضي خمس وأربعون ليلة من حين الوطئ إن كانت بالغة ولم تحض، وحيضة إن كانت تحيض بشرط أن تكون من ذوات العدة، وهي غير الآيسة والصغيرة، ومعنى الاستبراء هنا هذا.
ولعل دليل وجوبه على البايع، الاجماع مستندا إلى بعض الأخبار.
مثل ما في حسنة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع (1).
وفيها دلالة على وجوب الاستبراء على المشتري للاتيان بها في الجملة.
ويدل على وجوبها للمشتري.
وظاهرها اختصاص الكراهة بارائة الثمن في كفة الميزان، فلو رآه فيها، أو أراه غيره، أو أراه في غيره فلا بأس.
ويمكن أن يكون المراد بالثمن ما يشتري به وإن كان غير النقدين، فيشمل الكراهة غيرهما أيضا، ولكن لا يشمل غير الموزون وحال الوزن، فلا يدخل العد، وإن كان موزونا في الواقع كالدراهم المتعارفة الآن، وإن أمكن كونه كناية عن عدم رؤيته مطلقا، إذ وزن الدراهم في الميزان قليل، فلا يكون النهي عنه، ولكن الظاهر عدم الخروج عن النص، وإن كان الأولى العدم مطلقا.
قوله: " ويجب استبراء الأمة الخ " يعني يجب على بايع الأمة الموطوءة وطيا محللا أن لا يبيعها حتى يمضي خمس وأربعون ليلة من حين الوطئ إن كانت بالغة ولم تحض، وحيضة إن كانت تحيض بشرط أن تكون من ذوات العدة، وهي غير الآيسة والصغيرة، ومعنى الاستبراء هنا هذا.
ولعل دليل وجوبه على البايع، الاجماع مستندا إلى بعض الأخبار.
مثل ما في حسنة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع (1).
وفيها دلالة على وجوب الاستبراء على المشتري للاتيان بها في الجملة.
ويدل على وجوبها للمشتري.