ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.
____________________
نعم يجوز له أن يبيع ذلك على هذا الوجه، بأن يخبر بأني اشتريت الجملة التي كانت كذا وكذا، وقومت هذه منها بكذا وكذا وأبيعها به وبربح كذا، وحينئذ يصح وإن لم يكن مرابحة حقيقية، ولكن يجري عليه حكم المرابحة في الجملة، وهو ظاهر.
وموجود في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له بما قومه (1).
قوله: " وكذا الدلال الخ " أي لا يجوز للدلال أن يخبر بأن رأس مال هذا كذا لو قوم عليه صاحب المتاع بأن قال له: بع هذا بكذا وكذا والفاضل لك، لأنه كذب.
وقد ورد أخبار صحيحة بصحة ذلك، وورد في خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (2).
والظاهر حينئذ لزوم الوفاء بذلك القول، للايفاء بالقول والعهد، ولأنه الظاهر من هذه الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البأس بمثل قوله: بع متاعي بكذا والفاضل لك وما ازددت على كذا وكذا فهو لك، ولأنه جعل الجعالة.
قوله: " ويجوز أن يشتري الخ " قد مر هذا مرارا، وينبغي التقييد بكون
وموجود في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له بما قومه (1).
قوله: " وكذا الدلال الخ " أي لا يجوز للدلال أن يخبر بأن رأس مال هذا كذا لو قوم عليه صاحب المتاع بأن قال له: بع هذا بكذا وكذا والفاضل لك، لأنه كذب.
وقد ورد أخبار صحيحة بصحة ذلك، وورد في خبر آخر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ويقولون: بع فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (2).
والظاهر حينئذ لزوم الوفاء بذلك القول، للايفاء بالقول والعهد، ولأنه الظاهر من هذه الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البأس بمثل قوله: بع متاعي بكذا والفاضل لك وما ازددت على كذا وكذا فهو لك، ولأنه جعل الجعالة.
قوله: " ويجوز أن يشتري الخ " قد مر هذا مرارا، وينبغي التقييد بكون