____________________
ولكن ينبغي أن لا يكون ذلك إلا لمصلحة النخلة المتعارفة لا غير اقتصارا على العرفي فيما دليله العرف.
وكذا له (مدى جرائدها) أي مقدار ما يطول ويذهب في الأرض من أغصان تلك الشجرة.
وكذا عروقها، فليس للمالك منعه وقطع الأغصان أو العرق، أو شغل تلك الأرض بما يمنع ذلك ويضر.
وكذا موضع جمع ثمرة النخلة وغيرها من مصالحها، فإن ذلك كله استحق صاحب النخلة، لا بمعنى أنه يملك الأرض، بل ليس له الملك إلا النخلة. وهذه كلها يستحق الانتفاع بها في مصالحها، حتى أن الظاهر أن ليس له الجلوس في تلك الأرض تحتها والتردد إليها عبثا ومن غير مصلحتها، اقتصارا على ما يستحقه عرفا للمصلحة التي للنخلة، لا غير، فلو قطع النخلة يبطل الاستحقاق بالكلية، وهو ظاهر مما تقدم.
قوله: " وكلما قلنا الخ " أي كلما قلنا بعدم دخوله في بيع شئ من الأرض في الشجر، يدخل إذا قيد في العقد، بحيث يعلم كونه مبيعا، وهو ظاهر ومجمع عليه.
واعلم أن الذي يفهم من البحوث، والنزاع في دخول شئ وعدمه، وجواز البيع مع ذلك مطلقا يدل على عدم الاحتياج إلى العلم التام بالعوضين، وهو ظاهر فافهمه.
قوله: " المقصد الخامس في التسليم الخ " اعلم أن الأكثر هكذا قالوا:
وكذا له (مدى جرائدها) أي مقدار ما يطول ويذهب في الأرض من أغصان تلك الشجرة.
وكذا عروقها، فليس للمالك منعه وقطع الأغصان أو العرق، أو شغل تلك الأرض بما يمنع ذلك ويضر.
وكذا موضع جمع ثمرة النخلة وغيرها من مصالحها، فإن ذلك كله استحق صاحب النخلة، لا بمعنى أنه يملك الأرض، بل ليس له الملك إلا النخلة. وهذه كلها يستحق الانتفاع بها في مصالحها، حتى أن الظاهر أن ليس له الجلوس في تلك الأرض تحتها والتردد إليها عبثا ومن غير مصلحتها، اقتصارا على ما يستحقه عرفا للمصلحة التي للنخلة، لا غير، فلو قطع النخلة يبطل الاستحقاق بالكلية، وهو ظاهر مما تقدم.
قوله: " وكلما قلنا الخ " أي كلما قلنا بعدم دخوله في بيع شئ من الأرض في الشجر، يدخل إذا قيد في العقد، بحيث يعلم كونه مبيعا، وهو ظاهر ومجمع عليه.
واعلم أن الذي يفهم من البحوث، والنزاع في دخول شئ وعدمه، وجواز البيع مع ذلك مطلقا يدل على عدم الاحتياج إلى العلم التام بالعوضين، وهو ظاهر فافهمه.
قوله: " المقصد الخامس في التسليم الخ " اعلم أن الأكثر هكذا قالوا: