مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٥٧
والغناء
____________________
لها ظل على حدته التي هي حرام بالاجماع.
والاجتناب مطلقا من الإحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط، كما يشعر به الرواية: أن الملك لا يدخل بيتا فيه صورة " كلب خ ".
قوله: " والغناء " قيل: هو بالمد -: " مد صوت الانسان المشتمل على الترجيع المطرب " الظاهر أنه لا خلاف حينئذ في تحريمه وتحريم الأجرة عليه، وتعلمه، وتعليمه، واستماعه، ورده بعض الأصحاب إلى العرف، فكل ما يسمى به عرفا فهو حرام، وإن لم يكن مشتملا على الترجيع، ولا على الطرب.
دليله: أنه لفظ ورد في الشرع تحريم معناه وليس بظاهر له معنى شرعي مأخوذ من الشرع، فيحال على العرف.
والظاهر أنه يطلق على مد الصوت من غير طرب، فيكون حراما، إذ يصح تقسيمه إلى المطرب وعدمه، بل ولا يبعد إطلاقه على غير المرجع والمكرر في الحلق، فينبغي الاجتناب. والأول أشهر.
ولعل وجهه أن الذي علم تحريمه بالإجماع هو مع القيدين، وبدونهما يبقى على أصل الإباحة، ولكن مدلول الأدلة أعم مثل: " المغنية ملعونة، وملعون من أكل ثمنها " (2).
وما في الفقيه - في حد شرب الخمر - في ذيل ما نقل عن الصادق عليه السلام " والغناء مما أوعد الله عليه النار وهو قوله عز وجل (ومن الناس من يشتري

(١) روي في الكافي ج ٣ ص ٣٩٣ عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان، الحديث " وروي في الفقيه ج ١ ص ٢٤٦ عن الصادق عليه السلام: " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل، الحديث " والظاهر أن المصنف نقل الرواية بمعناها.
(2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) وفيه (ملعون من أكل كسبها).
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست