____________________
جواز أخذ الزكاة، بل الشراء أيضا منهم، فيحمل ما يدل عليه على التقية والضرورة كما أشرنا إليه، بل أظن عدم جواز غيرها أيضا من المقاسمة والخراج، لعدم الفرق، بل بالطريق الأولى، ولما تقدم من العموم، فلا يجوز اعطاؤها إياه مهما أمكن فكيف الوجوب، فلا يجوز الأخذ بعد القبض وقبله لأحد إلا المضطر، فتأمل، والله الموفق.
قوله: " ولو دفع إليه مالا ليصرفه الخ " لو دفع شخص إلى شخص مالا ليصرفه (ليفرقه خ ل) على أناس يكون هو منهم، لا شك في عدم جواز أخذه شيئا، إن علم عدم دخوله فيهم، ولو كان بقرينة، مثل تعيين حصته على حدة له وكذا في جوازه إن علم الدخول ولو بقرينة حالية أو مقالية، بأن يصرح إن الغرض وصوله إلى تلك الأصناف لا غير، أي من كان منهم.
وأما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف والاشكال، فبعض منع ذلك مثل ع ل (1) لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره، ولأن الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه متغايرين، ولهذا قالوا: لا يجوز شراء الوكيل مال نفسه من نفسه لموكله في شراء شئ.
وكذا البيع وإن كان ذلك الشئ الذي عنده أحسن مما عند غيره كما دلت عليه الأخبار.
وإن كان فيه أيضا كلام، لعدم صحة الأخبار وقبولها التأويل، لأن فيه خبرين من مكاسب التهذيب غير صحيحين ولا صريحين، وفي أحدهما دلالة على أن الوجه هو التدنس والتهمة (2).
فيمكن الحمل على الكراهة، وهو جيد، أو على موضع التهمة، ولأن الظاهر
قوله: " ولو دفع إليه مالا ليصرفه الخ " لو دفع شخص إلى شخص مالا ليصرفه (ليفرقه خ ل) على أناس يكون هو منهم، لا شك في عدم جواز أخذه شيئا، إن علم عدم دخوله فيهم، ولو كان بقرينة، مثل تعيين حصته على حدة له وكذا في جوازه إن علم الدخول ولو بقرينة حالية أو مقالية، بأن يصرح إن الغرض وصوله إلى تلك الأصناف لا غير، أي من كان منهم.
وأما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف والاشكال، فبعض منع ذلك مثل ع ل (1) لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره، ولأن الظاهر كون الدافع والمدفوع إليه متغايرين، ولهذا قالوا: لا يجوز شراء الوكيل مال نفسه من نفسه لموكله في شراء شئ.
وكذا البيع وإن كان ذلك الشئ الذي عنده أحسن مما عند غيره كما دلت عليه الأخبار.
وإن كان فيه أيضا كلام، لعدم صحة الأخبار وقبولها التأويل، لأن فيه خبرين من مكاسب التهذيب غير صحيحين ولا صريحين، وفي أحدهما دلالة على أن الوجه هو التدنس والتهمة (2).
فيمكن الحمل على الكراهة، وهو جيد، أو على موضع التهمة، ولأن الظاهر