____________________
ولكن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة لما مر، وأن محمدا أيضا هو الثقة، لأن محمد بن قيس اثنان، مع كونهما مصنفين صاحبي أصول، وثبوت نقلهما عن الصادق عليه السلام بخلاف الممدوح، فإنه واحد غير معلوم نقله عنه عليه السلام، ولهذا ما ذكر في الرجال روايته عن إمام فتأمل.
وفي دلالته أيضا تأمل، لأنه ليس بصريح في جواز بيع الدرع ونحوه علي الكفار حين حربهم المسلمين، بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع الأخرى منهم، وهو صريح في ذلك. نعم قد يشعر حينئذ بعدم جواز ما لا يكن من السلاح، ويحتمل كون ذلك للإعانة على الظلم حين ما كان قتالهم حقا بل ظلما.
وبالجملة: إخراج نحو الدرع، وإدخال السرج بمثل ما تقدم مشكل.
نعم لو يقطع النظر عن هذه الأخبار. ويجعل المعونة مع القصد حراما، ويجوز الدرع حين الحرب مع عدم العلم والقصد للأصل وغيره - فهو ممكن، ولكن الظاهر حينئذ لا اختصاص به، بل ما يقطع أيضا كذلك.
والظاهر أنه على تقدير التحريم لو بيع لم يصح البيع، لما تقدم، ولأن الظاهر أن الغرض عن النهي هنا عدم التملك، وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، لا مجرد الاسم، فكان المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم، كما في بيع الغرر.
قوله: " وإجارة المساكن الخ " من المحرم الذي يكون القصد منه حراما إجارة المساكن لوضع المحرمات، وبيعها فيها، مثل الخمر، والقمار، وجعلها كنيسة وبيعا، ونحو ذلك، وكذا الدواب والسفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها.
قالوا: إن المحرم حينئذ هو الإجارة والأجرة والبيع، بشرط أن يذكر في العقد كونها لذلك، بأن يقول: " آجرتك البيت لأن تبيع فيه الخمر مثلا، أو تحط فيه الخمر، أو تحفظها فيه ".
ولكن هذا بأن يكون المراد للشرب أو لبيعه ونحوه، لا حفظها لأن تصير خلا.
وفي دلالته أيضا تأمل، لأنه ليس بصريح في جواز بيع الدرع ونحوه علي الكفار حين حربهم المسلمين، بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع الأخرى منهم، وهو صريح في ذلك. نعم قد يشعر حينئذ بعدم جواز ما لا يكن من السلاح، ويحتمل كون ذلك للإعانة على الظلم حين ما كان قتالهم حقا بل ظلما.
وبالجملة: إخراج نحو الدرع، وإدخال السرج بمثل ما تقدم مشكل.
نعم لو يقطع النظر عن هذه الأخبار. ويجعل المعونة مع القصد حراما، ويجوز الدرع حين الحرب مع عدم العلم والقصد للأصل وغيره - فهو ممكن، ولكن الظاهر حينئذ لا اختصاص به، بل ما يقطع أيضا كذلك.
والظاهر أنه على تقدير التحريم لو بيع لم يصح البيع، لما تقدم، ولأن الظاهر أن الغرض عن النهي هنا عدم التملك، وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، لا مجرد الاسم، فكان المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم، كما في بيع الغرر.
قوله: " وإجارة المساكن الخ " من المحرم الذي يكون القصد منه حراما إجارة المساكن لوضع المحرمات، وبيعها فيها، مثل الخمر، والقمار، وجعلها كنيسة وبيعا، ونحو ذلك، وكذا الدواب والسفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها.
قالوا: إن المحرم حينئذ هو الإجارة والأجرة والبيع، بشرط أن يذكر في العقد كونها لذلك، بأن يقول: " آجرتك البيت لأن تبيع فيه الخمر مثلا، أو تحط فيه الخمر، أو تحفظها فيه ".
ولكن هذا بأن يكون المراد للشرب أو لبيعه ونحوه، لا حفظها لأن تصير خلا.