____________________
ويحتمل عدم الكراهة إلا معه، لرواية أبي بصير (يعني المرادي ئل) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط (1). ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به، قلت: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به، ولا بأس (2).
وكأنه يفهم منها ومن رواية سدير (3) كراهة أجر الضراب، فإن التيس قيل: فحل العنز فتأمل ويدل عليها أيضا خبر مروي عن طريق الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل (4)، وأنه إذا كان إكراما فلا بأس، أي:
هدية وكرامة. وظاهرها كراهة أخذ الأجرة مطلقا بجعل وإجارة، والتخصيص بالأخيرة غير ظاهر.
ولعل دليل كراهة أخذ أجرة القابلة مع الشرط هو الخبر، أو الاجماع، وما رأيته (5)، قال في المنتهى: لا بأس بأجرة القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ أخذ العوض كغيره من المباحات.
وكأنه يفهم منها ومن رواية سدير (3) كراهة أجر الضراب، فإن التيس قيل: فحل العنز فتأمل ويدل عليها أيضا خبر مروي عن طريق الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن عسيب الفحل (4)، وأنه إذا كان إكراما فلا بأس، أي:
هدية وكرامة. وظاهرها كراهة أخذ الأجرة مطلقا بجعل وإجارة، والتخصيص بالأخيرة غير ظاهر.
ولعل دليل كراهة أخذ أجرة القابلة مع الشرط هو الخبر، أو الاجماع، وما رأيته (5)، قال في المنتهى: لا بأس بأجرة القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ أخذ العوض كغيره من المباحات.