ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير،
____________________
ودليل عدم الجواز فيما لم يجوز، الجهل والغرر.
ومثل المتن أكثر عباراتهم، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري، أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك، مع أن الغالب هو التساوي في طول من الكرباس مثلا، وأرض متصلة الأجزاء، بمعنى عدم التفاوت بين أجزائها، المستلزم لتفاوت في القيمة، فتأمل فيه.
قوله: " ويجب المشاهدة الخ " أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين، وذلك قد يكفي، وإليه أشار بقوله: (ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة).
وقد لا يكفي ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود، فإنه يحتاج إليها على ما تقدم.
ويمكن المناقشة في الثوب، فإن الكرباس مذروع، بقرينة قوله: كالذراع من الثوب ولأنه هو المتعارف، فإنه يشمل غير المخيط، فكيف يكفي المشاهدة، إلا أن يقال: المراد به هنا المخيط فقط، أو يقال: إن الذرع غير شرط في المذروع كالأرض، فإنها قد تذرع مع أنه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع، ولكن قالوا لا بد في الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن كما في السلم، فتأمل.
قوله: " ولو باع بالوصف الخ " ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم.
ومثل المتن أكثر عباراتهم، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري، أو من أي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك، مع أن الغالب هو التساوي في طول من الكرباس مثلا، وأرض متصلة الأجزاء، بمعنى عدم التفاوت بين أجزائها، المستلزم لتفاوت في القيمة، فتأمل فيه.
قوله: " ويجب المشاهدة الخ " أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين، وذلك قد يكفي، وإليه أشار بقوله: (ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة).
وقد لا يكفي ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود، فإنه يحتاج إليها على ما تقدم.
ويمكن المناقشة في الثوب، فإن الكرباس مذروع، بقرينة قوله: كالذراع من الثوب ولأنه هو المتعارف، فإنه يشمل غير المخيط، فكيف يكفي المشاهدة، إلا أن يقال: المراد به هنا المخيط فقط، أو يقال: إن الذرع غير شرط في المذروع كالأرض، فإنها قد تذرع مع أنه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع، ولكن قالوا لا بد في الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن كما في السلم، فتأمل.
قوله: " ولو باع بالوصف الخ " ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم.