____________________
ولا يضر ارسال إسحاق، لأنه مؤيد ومقبول.
ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن، وإن النماء في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له، وإن التلف في زمان خيار الشرط من المشتري، وهو موافق للمشهور إن التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له.
وأخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (1).
قوله: " ويجب ضبط المدة الخ " دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وإن كان مثل مجىء الحاج وادراك الغلات، بعد ما مر من أن الأجل له قسط من الثمن، فيؤول إلى جهل أحد العوضين.
ودليل أن مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مر، وهو أن كل ما يشترط من الأجل في العقود، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد، وهو ظاهر، ولا دليل على غيره، فيتبع.
وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة، كما في خيار الحيوان.
قوله: " ويجوز اشتراط الخ " يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط أن يشاور من يريد.
دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط إلا المخالف، والمخالفة ليست هنا
ولا يخفى أن فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن، وإن النماء في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له، وإن التلف في زمان خيار الشرط من المشتري، وهو موافق للمشهور إن التلف بعد القبض في زمان الخيار من مال من لا خيار له.
وأخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه (1).
قوله: " ويجب ضبط المدة الخ " دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص، رفع الجهالة الممنوعة المبطلة للعقد وإن كان مثل مجىء الحاج وادراك الغلات، بعد ما مر من أن الأجل له قسط من الثمن، فيؤول إلى جهل أحد العوضين.
ودليل أن مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مر، وهو أن كل ما يشترط من الأجل في العقود، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد، وهو ظاهر، ولا دليل على غيره، فيتبع.
وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ، إذ لا مانع من التداخل في بعض المدة، كما في خيار الحيوان.
قوله: " ويجوز اشتراط الخ " يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط أن يشاور من يريد.
دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط إلا المخالف، والمخالفة ليست هنا