____________________
ولا يحتاج إلى معرفة ثمن الأجزاء، لأن الصفقة الواحدة، تكفي معلومية الثمن الذي فيها.
وقال: ليس المراد بالشرط كل الشرط، لجواز البعض بالاتفاق، فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب والسنة، فحمل الشرط على معناه.
والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية.
ويمكن أن يقال: الروايتان غير صحيحتي السند (1)، فلا تصلحان للمعارضة بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والأصل.
ويمكن حملهما على بعض الشرائط المخالفة للكتاب والسنة، والبيوع الغير الجائزة، فتأمل والاحتياط واضح.
وطريق التقسيط ظاهر، وهو أن يلاحظ قيمة الكل ومهر المثل، ثم كل واحد واحد فقيست (فنسب خ) إلى قيمة الكل والمهر ويؤخذ بالنسبة من الثمن لكل واحد.
قوله: " وإذا ادعى المشتري الخ " يعني إذا اشتري مكيلا بكيل معين، ثم ادعى أن المقبوض ناقص عما بيع، فإن لم يكن بينة لأحد فالقول قول المشتري مع يمينه إن لم يكن حضر الكيل، بل اشتراه بخبر البايع مثلا، لأنه منكر لوجود معناه فيه، ولأصل عدم وصول حقه إليه، فيبقى في ذمة البايع حتى يعطي.
وهذا هو الظاهر مع الحضور أيضا، لاحتمال الغفلة والسهو، إلا أنهم قالوا
وقال: ليس المراد بالشرط كل الشرط، لجواز البعض بالاتفاق، فكأنه محمول على الشرط المخالف للكتاب والسنة، فحمل الشرط على معناه.
والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية.
ويمكن أن يقال: الروايتان غير صحيحتي السند (1)، فلا تصلحان للمعارضة بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والأصل.
ويمكن حملهما على بعض الشرائط المخالفة للكتاب والسنة، والبيوع الغير الجائزة، فتأمل والاحتياط واضح.
وطريق التقسيط ظاهر، وهو أن يلاحظ قيمة الكل ومهر المثل، ثم كل واحد واحد فقيست (فنسب خ) إلى قيمة الكل والمهر ويؤخذ بالنسبة من الثمن لكل واحد.
قوله: " وإذا ادعى المشتري الخ " يعني إذا اشتري مكيلا بكيل معين، ثم ادعى أن المقبوض ناقص عما بيع، فإن لم يكن بينة لأحد فالقول قول المشتري مع يمينه إن لم يكن حضر الكيل، بل اشتراه بخبر البايع مثلا، لأنه منكر لوجود معناه فيه، ولأصل عدم وصول حقه إليه، فيبقى في ذمة البايع حتى يعطي.
وهذا هو الظاهر مع الحضور أيضا، لاحتمال الغفلة والسهو، إلا أنهم قالوا