____________________
وقد ألحق بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك، قياسا على البيع، لظهور الاشتراك في العلة، ولأنه لو جوز غيره لا يبقى فائدة منعه، وهو بقائها على الملك لتعتق، إذ تخرج عن الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيرهما، فتأمل.
وقد استثنى مواضع مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة:
(منها) بيعها بعد موت ولدها، ولا خلاف عندنا فيه على ما نقل في شرح الشرايع وغيره.
وكذا بيعها في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا في ذمة المولى وهو معسر به الآن، مع اخراج مستثنيات الدين مثل دست (1) الثوب وبيت السكنى، وقوت يوم وليلة، والظاهر عدم الخلاف إذا كان بعد موت المولى.
ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها، فولدت له، فمات؟ فقال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، وإن كان ولدها صغيرا ينظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة (2).
وهذه غير صحيحة لوجود المجهول مثل القصير وخداش، ولوجود محمد بن عيسى وأبي بصير المشتركين (3).
على أن في متنها أيضا تأملا، وما رأيت غيرها (4).
وقد استثنى مواضع مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة:
(منها) بيعها بعد موت ولدها، ولا خلاف عندنا فيه على ما نقل في شرح الشرايع وغيره.
وكذا بيعها في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا في ذمة المولى وهو معسر به الآن، مع اخراج مستثنيات الدين مثل دست (1) الثوب وبيت السكنى، وقوت يوم وليلة، والظاهر عدم الخلاف إذا كان بعد موت المولى.
ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها، فولدت له، فمات؟ فقال: إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، وإن كان ولدها صغيرا ينظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة (2).
وهذه غير صحيحة لوجود المجهول مثل القصير وخداش، ولوجود محمد بن عيسى وأبي بصير المشتركين (3).
على أن في متنها أيضا تأملا، وما رأيت غيرها (4).