____________________
على أنه إنما هو مع كونه بلفظ قبلت ونحوه وحده، أو مع انضمام هذا المتاع وشراءه بمبلغ كذا، وذلك غير كاف من غير نزاع على ما نقل في شرح الشرايع، ولهذا لو أتى البايع أيضا بلفظ القبول ونحوه لم ينعقد، لا للتقديم، بل لعدم صحة هذا اللفظ حينئذ.
وإنما النزاع إذا أتى بمثل قوله ابتعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت منك هذا المتاع بكذا بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحة العقد في صورة تقديم الايجاب.
ولا ينبغي حينئذ النزاع، فإن البايع كالمشتري، فيجوز ابتداءه بالصيغة قبل الآخر، فيكون الأول موجبا والثاني قابلا مطلقا، وسيجئ في بيع الآبق وبيع اللبن في الضرع أخبار دالة على جواز وقوع البيع بلفظ المضارع مع التقديم، وبعضها صحيح.
قوله: " ولا ينعقد بالكناية الخ " أي لا ينعقد البيع بما لا يدل على البيع والشراء الذي هما الايجاب والقبول صريحا، بل يدل كناية، وإن قصد ذلك مثل أدخلته في ملكك، أو جعلته لك بكذا، كما لا يصح ذلك في الخلع، وكتابة المماليك، وعقد الإجارة، وهو ظاهر على مذهبه، بل هو مستغن عنه بعد حصر الايجاب والقبول في الماضي.
وقد عرفت أنه ينبغي الانعقاد بجميع ما يصدق عليه البيع عرفا بحيث يعلم علما متعارفا قصد ذلك ولو بالقرائن لما تقدم.
وجعل في التذكرة الكناية كالكتابة، وقال: ولا في الكتابة لامكان العبث.
وهو يدل على أنه لو علم القصد لصح، وهو مؤيد لما قلناه، وكذا ما قال فيه:
إن الصيغة إنما يعتبر في غير الضمني، مثل أعتق عبدك عني، فيكفي، فتأمل.
وإنما النزاع إذا أتى بمثل قوله ابتعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت منك هذا المتاع بكذا بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحة العقد في صورة تقديم الايجاب.
ولا ينبغي حينئذ النزاع، فإن البايع كالمشتري، فيجوز ابتداءه بالصيغة قبل الآخر، فيكون الأول موجبا والثاني قابلا مطلقا، وسيجئ في بيع الآبق وبيع اللبن في الضرع أخبار دالة على جواز وقوع البيع بلفظ المضارع مع التقديم، وبعضها صحيح.
قوله: " ولا ينعقد بالكناية الخ " أي لا ينعقد البيع بما لا يدل على البيع والشراء الذي هما الايجاب والقبول صريحا، بل يدل كناية، وإن قصد ذلك مثل أدخلته في ملكك، أو جعلته لك بكذا، كما لا يصح ذلك في الخلع، وكتابة المماليك، وعقد الإجارة، وهو ظاهر على مذهبه، بل هو مستغن عنه بعد حصر الايجاب والقبول في الماضي.
وقد عرفت أنه ينبغي الانعقاد بجميع ما يصدق عليه البيع عرفا بحيث يعلم علما متعارفا قصد ذلك ولو بالقرائن لما تقدم.
وجعل في التذكرة الكناية كالكتابة، وقال: ولا في الكتابة لامكان العبث.
وهو يدل على أنه لو علم القصد لصح، وهو مؤيد لما قلناه، وكذا ما قال فيه:
إن الصيغة إنما يعتبر في غير الضمني، مثل أعتق عبدك عني، فيكفي، فتأمل.