____________________
تقابل المعدن الآخر وهو ظاهر، ولكن لبعد فرضه ووقوع المعاملة حينئذ، ترك.
وأظهر منه جواز البيع بغيرهما، ولكن يعتبر في الكل شرائط صحة البيع، وليس بواضح كونه داخلا في الصرف حتى يجب القبض ويكون شرطا في الصحة قبل التفرق، لعدم ظهور صدق بيع الأثمان بالأثمان والذهب بالذهب بهما، عليهما حينئذ.
ولكن يظهر من الخبر في السيف المحلى اعتبار القبض (1)، فهنا كذلك، فتأمل، والاحتياط لا يترك.
قوله: " والمصوغ من النقدين الخ " يعني إذا صيغ شئ من النقدين يجوز بيعه بالنقدين معا وبغيرهما من الأموال التي يجوز كونها ثمنا، وهو ظاهر، كما تقدم في بيع المعدنين بهما معا مع جهل مقدار كل واحد منهما وإمكان تخليص كل واحد منهما من الآخر.
وظاهر أن ليس مراده عدم جواز بيعه بهما وبغيرهما إلا في هذه الصورة، إذ معلوم جواز بيعه بهما وبغيرهما مع عدم الشرطين أيضا، بل إنما قيد بهما لعسر بيعهما حينئذ بأحدهما فقط، كما نبه عليه بقوله: وإن لم يمكن إلى آخره، أي أن لم يمكن تخليص أحدهما عن الآخر بيع ذلك المصوغ منهما بأحدهما الذي هو الأقل منهما، مع اشتماله على زيادة تقابل الجنس الآخر الذي هو أكثر والمراد بالزيادة ما يتمول عادة ويصح به الشراء، وإن لم يكن مساويا لمقابله كما مر.
وأظهر منه جواز البيع بغيرهما، ولكن يعتبر في الكل شرائط صحة البيع، وليس بواضح كونه داخلا في الصرف حتى يجب القبض ويكون شرطا في الصحة قبل التفرق، لعدم ظهور صدق بيع الأثمان بالأثمان والذهب بالذهب بهما، عليهما حينئذ.
ولكن يظهر من الخبر في السيف المحلى اعتبار القبض (1)، فهنا كذلك، فتأمل، والاحتياط لا يترك.
قوله: " والمصوغ من النقدين الخ " يعني إذا صيغ شئ من النقدين يجوز بيعه بالنقدين معا وبغيرهما من الأموال التي يجوز كونها ثمنا، وهو ظاهر، كما تقدم في بيع المعدنين بهما معا مع جهل مقدار كل واحد منهما وإمكان تخليص كل واحد منهما من الآخر.
وظاهر أن ليس مراده عدم جواز بيعه بهما وبغيرهما إلا في هذه الصورة، إذ معلوم جواز بيعه بهما وبغيرهما مع عدم الشرطين أيضا، بل إنما قيد بهما لعسر بيعهما حينئذ بأحدهما فقط، كما نبه عليه بقوله: وإن لم يمكن إلى آخره، أي أن لم يمكن تخليص أحدهما عن الآخر بيع ذلك المصوغ منهما بأحدهما الذي هو الأقل منهما، مع اشتماله على زيادة تقابل الجنس الآخر الذي هو أكثر والمراد بالزيادة ما يتمول عادة ويصح به الشراء، وإن لم يكن مساويا لمقابله كما مر.