فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الأخبار بالزيادة.
____________________
ما يشتري الآن حالا حين الشراء، وتقييد الزيادة والنقيصة بما لا يوصلان الشراء إلى عدم الجواز، لاشتماله على الاسراف، وتخصيص الكراهية بغير الطعام وبعير التولية، لما تقدم أن الطعام حرام (1)، والتولية ليست بمكروهة أيضا على الظاهر.
وكذا مر شرح قوله: " ولو شرط الشراء في العقد لم يصح الخ " وأنه يصح مع الاطلاق، وإن كان من قصدهما البيع على البايع بعده، يعني غرضهما ذلك أول مرة وكان في خاطرهما ذلك، ولكن ما شرطاه، لا لفظا ولا قصدا، نعم قصدهما أنه إذا وقع هذا البيع المطلق أن يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى، بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية عنه لفظا ونية، إلا أنهما يريدان ذلك بعده تبرعا واستينافا، لا وفاء للشرط وهو ظاهر.
وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرايع وما فهمته (2).
وأما إذا كان القصد الشرط، وذكر ذلك مقدما، وإن لم يذكر في العقد وكان المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد، كما مر، فتذكر، فلا يحمل القصد على ذلك فإن العقود تابعة للقصود، فتأمل.
قوله: " فلو باع غلامه الحر الخ " اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى
وكذا مر شرح قوله: " ولو شرط الشراء في العقد لم يصح الخ " وأنه يصح مع الاطلاق، وإن كان من قصدهما البيع على البايع بعده، يعني غرضهما ذلك أول مرة وكان في خاطرهما ذلك، ولكن ما شرطاه، لا لفظا ولا قصدا، نعم قصدهما أنه إذا وقع هذا البيع المطلق أن يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى، بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية عنه لفظا ونية، إلا أنهما يريدان ذلك بعده تبرعا واستينافا، لا وفاء للشرط وهو ظاهر.
وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرايع وما فهمته (2).
وأما إذا كان القصد الشرط، وذكر ذلك مقدما، وإن لم يذكر في العقد وكان المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد، كما مر، فتذكر، فلا يحمل القصد على ذلك فإن العقود تابعة للقصود، فتأمل.
قوله: " فلو باع غلامه الحر الخ " اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى