____________________
فيبطل، لأنه غير معلوم مع التفاوت فيه، فهو كالمجهول بالكلية، لأنه ما يعلم من هنا أو من هناك، مع أنه قد يقع النزاع.
فتأمل، فإنه يحتمل الجواز، وجعل التعيين إلى المشتري.
قوله: " ولو باعه على أنه جربان معينة الخ " لو باع من شخص أرضا معينة على أنها عشرة أجربة مثلا، فتبين أنها تسعة، ففيه ثلاثة مذاهب.
(الأول ما اختاره المصنف هنا: وهو أن المشتري مخير بين الرد بالكلية وأخذ ثمنه، وبين أن يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن.
وجه جواز الرد ظاهر، لأنه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب لجواز الرد.
وهو ظاهر، وهو وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن، فيسترد ما هو مقابل للناقص فكأنه بمنزلة الأرش للعيب.
(والثاني) أنه يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن، لأن الرضا من البايع ما حصل إلا به، فالزامه بأقله ظلم، فلما نقص من الشرط شئ ينبغي جواز الرد وأخذ ثمنه، وأما الأخذ بأنقص فلا.
وهذا هو المضعف للأول.
وفيه تأمل، لما نقل أنه ليس بأنقص من العيب، وفي المعيب أيضا إنما رضى بالثمن ولكن ألزم بالنقص للعيب، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف، ولأن الثمن متوزع على المبيع، فلكل جزء، فإذا فات من المبيع جزء، يفوت من الثمن كذلك، إن كان في العيب نص ولم يكن هنا، إلا أن ذلك مؤيد لهذا فتأمل.
ويؤيده الرواية الآتية أيضا في الجملة، فافهم (الثالث): أنه إن كان بجنب الأرض المبتاعة أرض للبايع، يأخذ مقدار
فتأمل، فإنه يحتمل الجواز، وجعل التعيين إلى المشتري.
قوله: " ولو باعه على أنه جربان معينة الخ " لو باع من شخص أرضا معينة على أنها عشرة أجربة مثلا، فتبين أنها تسعة، ففيه ثلاثة مذاهب.
(الأول ما اختاره المصنف هنا: وهو أن المشتري مخير بين الرد بالكلية وأخذ ثمنه، وبين أن يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن.
وجه جواز الرد ظاهر، لأنه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب لجواز الرد.
وهو ظاهر، وهو وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن، فيسترد ما هو مقابل للناقص فكأنه بمنزلة الأرش للعيب.
(والثاني) أنه يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن، لأن الرضا من البايع ما حصل إلا به، فالزامه بأقله ظلم، فلما نقص من الشرط شئ ينبغي جواز الرد وأخذ ثمنه، وأما الأخذ بأنقص فلا.
وهذا هو المضعف للأول.
وفيه تأمل، لما نقل أنه ليس بأنقص من العيب، وفي المعيب أيضا إنما رضى بالثمن ولكن ألزم بالنقص للعيب، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف، ولأن الثمن متوزع على المبيع، فلكل جزء، فإذا فات من المبيع جزء، يفوت من الثمن كذلك، إن كان في العيب نص ولم يكن هنا، إلا أن ذلك مؤيد لهذا فتأمل.
ويؤيده الرواية الآتية أيضا في الجملة، فافهم (الثالث): أنه إن كان بجنب الأرض المبتاعة أرض للبايع، يأخذ مقدار