____________________
بظاهرة، وصرح به في التذكرة، ونقل عدمه أيضا عن الشافعي، وقال: الأولى قوله الأول.
ولكن الظاهر أنه لا يشترط تعيينه باسمه.
نعم الظاهر أنه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد ولا ينقص لما مر، فينبغي أن لا يخرج عما يشاور فيقول به، قال في التذكرة: ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر، ويأمره بالرد، لأنه جعل الخيار إليه دونه.
والظاهر أن الالتزام كذلك، ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها، والمخالفة لعدم لزومه، إلا أن يشترط ذلك.
قال في التذكرة: هذا القول الثاني للشافعي، كما أن الأول قوله الأول، وأنه المعتمد.
قوله: " واسترجاع المبيع الخ " أي يجوز أن يشترط في العقد أن يكون للبايع استرجاع المبيع إذا رد الثمن، يعني الفسخ وأخذ ماله، فينبغي ايقاع الفسخ ولا يكتفي بمجرد اعطاء المال، وإن كان ذلك ظاهر الروايات.
والظاهر جواز العكس أيضا، وإن التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط لكن في مدة معينة، بأن يعين مدة مضبوطة، مثل سنة إن رجع بالثمن في طولها يكون له مبيعه، وإلا يلزم البيع.
وحاصله البيع مع شرط الخيار للبايع مثلا وزيادة شرط في الخيار، وهو رد الثمن، كأنه بيع الوفاء.
وقد تقدم ما يدل عليه، وهو عموم أدلة الشرط، مع عدم المانع عقلا وشرعا، ومرسلة إسحاق (1).
ولكن الظاهر أنه لا يشترط تعيينه باسمه.
نعم الظاهر أنه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد ولا ينقص لما مر، فينبغي أن لا يخرج عما يشاور فيقول به، قال في التذكرة: ليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمر، ويأمره بالرد، لأنه جعل الخيار إليه دونه.
والظاهر أن الالتزام كذلك، ويمكن أن يكون له الفسخ قبلها، والمخالفة لعدم لزومه، إلا أن يشترط ذلك.
قال في التذكرة: هذا القول الثاني للشافعي، كما أن الأول قوله الأول، وأنه المعتمد.
قوله: " واسترجاع المبيع الخ " أي يجوز أن يشترط في العقد أن يكون للبايع استرجاع المبيع إذا رد الثمن، يعني الفسخ وأخذ ماله، فينبغي ايقاع الفسخ ولا يكتفي بمجرد اعطاء المال، وإن كان ذلك ظاهر الروايات.
والظاهر جواز العكس أيضا، وإن التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط لكن في مدة معينة، بأن يعين مدة مضبوطة، مثل سنة إن رجع بالثمن في طولها يكون له مبيعه، وإلا يلزم البيع.
وحاصله البيع مع شرط الخيار للبايع مثلا وزيادة شرط في الخيار، وهو رد الثمن، كأنه بيع الوفاء.
وقد تقدم ما يدل عليه، وهو عموم أدلة الشرط، مع عدم المانع عقلا وشرعا، ومرسلة إسحاق (1).